تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
ولو أقام كل منهما بينة ، أقرع مع عدم الترجيح . فإن كان دفعها بالبينة ، وحكم الحاكم إلى الأول ، لم يضمنها للثاني ، وإلا ضمن .
ولو تملك بعد الحول ، ثم دفع إلى المدعي بالبينة العوض ، ضمن للثاني على كل حال ، ويرجع على الأول .
شرح
تقدير الجواز يضمن للمالك إن جاء وأثبت كونه له ، ويستقر المدفوع على الأخذ أولا يعني يرجع إليه الملتقط أن يعترف ( 1 ) بأنه صادق وأنه له . قوله : ولو أقام كل بينة الخ . الحكم بالقرعة - مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقررة - ظاهر ، وكذا الترجيح بها . قوله : فإن كان دفعها بالبينة الخ . أي أن كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأول بالبينة ، وحكم الحاكم له بها ، لم يضمنها للثاني ، وهو ظاهر ، وأما لو أعطاه إياها بغير ذلك - ولو كان بالبينة بدون حكم الحاكم - يضمن للثاني ، إذ لم يكف للوجوب عندهم البينة مطلقا ، بل لا بد من ضم حكم الحاكم إليها في الأحكام ، إلا ما استثنى مثل الهلال ، وسيأتي تحقيقه ، ومرت الإشارة إليه ، وأما بدون البينة فقد مر أنه يضمن . ولو أعطى بالوصف المخفي على غير المالك ، مع جواز اعطائه حينئذ أو بينة واحدة عدل مفيدة للظن الغالب ، وقد جوز الاعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظن . قوله : ولو تملك بعد الحول الخ . يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملك ، ثم جاء شخص ادعى كونه له ، وأثبت بالبينة ،
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ، ولعل الصواب ، إن اعترف .
مجمع الفائدة — صفحة 487 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني