تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بل المثل أو القيمة وقت الانتقال .
ولا يضمن المولى بتفريط العبد ، ولو أخذها المولى ، أو أمره بالالتقاط ، ضمن .
ولا يجب الدفع بالوصف ، وإن خفي ، فلو ردها به ضمن ، إن أقام غيره البينة ، ويستقر الرجوع على الآخذ ، إن لم يكن اعترف له بالملك .
شرح
هذه كالصريحة في عدم رد المنفصلة مع رد العين ، كما قلناه . قوله : وقت الانتقال . إشارة إلى أنه عليه قيمة يوم تملك الملتقط له لا وقت الوجدان ، لأن ذلك الوقت انتقل عن ملك المالك ، ولزم العوض على الملتقط للمالك ، فتأمل . قوله : ولا يضمن المولى الخ . وجه عدم ضمان المولى بتفريط عبده ظاهر ، على تقدير عدم إذنه . وكذا يحتمل على تقدير الإذن فإنه ما أذن له في التفريط ، بل وعلى تقدير الإذن أيضا لا يلزمه ، غاية الأمر أنه فعل قبيحا . وعلى تقدير ضمانه ينتظر حتى ينعتق ، كبعض الضمانات عليه ولكن قوله - : ( ولو أخذها المولى أو أمره بالالتقاط ضمن ) - مشعر بضمان تفريط العبد مع الإذن بالالتقاط له ، فيكون الأول مخصوصا بما إذا لم يؤذن . ولعل وجهه أن الإذن في الالتقاط مستلزم لالتزامه لوازم الالتقاط ، فكأنه الملتقط والمفرط ، فتأمل . ولكن الأصل يقتضي العدم وللزوم ممنوع ، فإنه المأذون في التجارة إذا فرط لم يضمن المولى . قوله : ولا يجب الدفع بالوصف الخ . قد مر أنه يجوز ولا يجب ، ولكن على
مجمع الفائدة — صفحة 486 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني