تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
ولا يجب دفع العين مع المتصلة .
شرح
التملك ) بل ما كان يحتاج إليه إلا إلى قوله : ( فإن نواه ضمن ) لما تقدم عن قريب ، وكأن الإعادة للإشارة إلى ضمان الزيادة . قوله : ولا يجب دفع العين الخ . قد مر البحث أيضا في الجملة ، وهو الظاهر من التذكرة أيضا . قال في التذكرة : ولو لم يدفع العين الملتقطة ، فالأقرب أنه ليس للمالك انتزاعها ، لأنها قد صارت للملتقط ، فلا تنتقل عنه إلا بوجه شرعي كالقرض ( فإنه - خ ) ليس للمقترض بعد تملك المقبوض الرجوع في العين ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني - وهو الأظهر عندهم - أن له انتزاع العين الخ . وفيه تأمل ، فإن الظاهر وجوب رد العين مع الوجود ، وإلا القيمة أو المثل ، فإن دليل وجوب الرد هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة ، وذلك يقتضي وجوب رد عين المال مع النماء المتصل ، فإذا ثبت الرد ، ثبت رد العين ، فإنه المقتضي للدليل . ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب رد العوض أيضا ، فتأمل . وبالجملة ظاهر الأخبار دفع العين على أي وجه كانت . نعم لو كان هناك نماء منفصل ، يمكن أن يكون للملتقط ، لأنه نماء ملكه ، من غير نزاع واشكال ، كالقرض وقال في التذكرة : إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها ، ثم جاء المالك ، فإن كانت الزيادة متصلة تبعت العين ، وأخذها المالك وزيادتها ، لأن الزيادة المتصلة تتبع العين في الرد بالعيب وفي الإقالة ، فكذا هنا ، لأنها إنما تبعت هناك ، لكونها بمنزلة الجزء من العين ، وهذا المقتضى موجود هنا ، وإن كانت الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصة ، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة ، كالولد والثمرة ، لأن الزيادة نمت على ملك الملتقط ، وهي مميزة غير تابعة للعين في الفسوخ .