تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
والزيادة فيه للمالك . ولا يضمن إلا بالتفريط وبعده كذلك ، إن لم ينو التملك ، فإن نواه ضمن ، والزيادة المنفصلة له .
شرح
ويمكن أن يقال : هذا تفريط في الأمانة ، إذ قد يعلم المالك بتعجيل التعريف ( 1 ) ويفوت عنه بالترك ، فكأنه ترك الحفظ والتعليم إلى المالك . ولو قيل إن التعريف فوري لا شك في ذلك ، وقد مر البحث في ذلك أيضا . و ( قد - خ ) علم أيضا كونه مضمونا بعد الحول ونية التملك مما سبق ، فتذكر . قوله : والزيادة فيه للمالك الخ . وهو ظاهر متصلة كانت أو منفصلة ، لأنه فما وملكه ، ما دامت العين باقية على ملكه ، وهو قبل التصدق ونية التملك كذلك ، فيكون النماء له ، بخلاف النماء المنفصل بعد النية ، فإنه للملتقط ، وإن كان ضامنا ، ويرجع الملك إلى مالكه بعد الوجدان ، لأن الملك كان للملتقط إلى أن يجد المالك ويطلب ، ووجود المالك وطلبه ليس بمبطل للملك السابق ، بل موجب للانقطاع دون المتصل حينئذ . ولكن ( 2 ) وجوب رد المثل أو القيمة لا العين ، مشعر بكونه ينبغي أن لا يكون حينئذ النماء المتصل أيضا بعد التملك والضمان للمالك ، بل للمتلقط ، لأنه نماء ملكه ، ولا يجب رده كالقرض ، فقيد المنفصلة محل تأمل ، وكذا قوله : ( ولا يجب دفع العين ) مع أنه لا يلائم قيد المنفصلة ، فتأمل . وأيضا لا يلائم توسط ( إلا بالتفريط ) وكان ينبغي تقديم ( لا يضمن إلا بالتفريط ) على قوله : ( والزيادة ) أو تأخيره عن قوله : ( وبعده كذلك أن لم ينو
هامش
( 1 ) في النسختين من النسخ المخطوطة ، بتعجيل التفريط ، والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في النسختين من النسخ المخطوطة : ويمكن وجوب رد المثل : والصواب ما أثبتناه .
مجمع الفائدة — صفحة 484 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني