ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ، ونية التملك ، وإن بقيت
أحوالا .
شرح
والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت ، بل يعمهما ( معهما - خ ) .
وكأن المصنف عبر البيت بالدار إشارة إلى عدم الاختصاص ، فالحكم جار
في كل مشترك محتمل ، ومختص غير محتمل إلا له ، وإن لم يعرف ولم يعلم أنه له ، إلا
أن يعلم عدم كونه له فيتبع .
وأيضا الظاهر ( ظاهره - خ ) أن التعريف حينئذ للمشتركين - ومن يحتمل
كونه لهم - على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة ، وهو ظاهر .
واعلم أن المختص والمشترك صفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد ،
وكأن التذكير للتغليب ، أو صفتان للصندوق . وحده وحذف صفتها للدار للظهور
اكتفاء بالمذكور ، إذ ما ثبت كون الدار عنده مقتضيا لكونه صفة مؤئثا ، والأمر في
ذلك هين .
قوله : ولا يملك إلا بعد التعريف الخ . إشارة إلى شرائط اللقطة ، وهو
التعريف سنة ، لما تقدم ، وقصد التملك ، كما مر فلا يملك قبل السنة ولا بعدها قهرا ،
بل لا بد من نية التملك ، وقد مر .
ولكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى اللفظ ، للأصل ، وظاهر الروايات ، بل
ظاهرها بغير النية ، ولكن اعتبرت ، كأنه بالاجماع أو غيره ، كما مر .
ويفهم من التذكرة الاحتياج ، حيث قال : اعتبرنا في تملك اللقطة النية ،
واللفظ الخ .
وقال بعده أيضا ، ثم نوى التملك ويملك باللفظ الخ .
وقال في موضع آخر : كلما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولا أثمانا أو
عروضا عند علمائنا أجمع .
وغرضه هنا الإشارة إلى رد الخلاف بالفرق بين العروض والأثمان ،