تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
ولا يملك إلا بعد التعريف حولا ، ونية التملك ، وإن بقيت أحوالا .
شرح
والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت ، بل يعمهما ( معهما - خ ) . وكأن المصنف عبر البيت بالدار إشارة إلى عدم الاختصاص ، فالحكم جار في كل مشترك محتمل ، ومختص غير محتمل إلا له ، وإن لم يعرف ولم يعلم أنه له ، إلا أن يعلم عدم كونه له فيتبع . وأيضا الظاهر ( ظاهره - خ ) أن التعريف حينئذ للمشتركين - ومن يحتمل كونه لهم - على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة ، وهو ظاهر . واعلم أن المختص والمشترك صفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد ، وكأن التذكير للتغليب ، أو صفتان للصندوق . وحده وحذف صفتها للدار للظهور اكتفاء بالمذكور ، إذ ما ثبت كون الدار عنده مقتضيا لكونه صفة مؤئثا ، والأمر في ذلك هين . قوله : ولا يملك إلا بعد التعريف الخ . إشارة إلى شرائط اللقطة ، وهو التعريف سنة ، لما تقدم ، وقصد التملك ، كما مر فلا يملك قبل السنة ولا بعدها قهرا ، بل لا بد من نية التملك ، وقد مر . ولكن الظاهر أنه لا يحتاج إلى اللفظ ، للأصل ، وظاهر الروايات ، بل ظاهرها بغير النية ، ولكن اعتبرت ، كأنه بالاجماع أو غيره ، كما مر . ويفهم من التذكرة الاحتياج ، حيث قال : اعتبرنا في تملك اللقطة النية ، واللفظ الخ . وقال بعده أيضا ، ثم نوى التملك ويملك باللفظ الخ . وقال في موضع آخر : كلما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولا أثمانا أو عروضا عند علمائنا أجمع . وغرضه هنا الإشارة إلى رد الخلاف بالفرق بين العروض والأثمان ،
مجمع الفائدة — صفحة 482 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني