تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
كذا وكذا ، وأنه لم يفعل ؟ قال فقال : ليس له كراء ، قال : فدعوته ، وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه وقلت للآخر ( للأجير - خ ) ليس لك أن تأخذ كل الذي ( لك - خ ) عليه اصطلحا فترادا بينكما . ( 1 ) وفي الدلالة ضعف ، بل ليس الدلالة إلا على أنه إذا شرط أن يوافي به إلى موضع معين في يوم معين يصح ذلك ، وإن لم يفعل لم يجب بعض شئ والصلح ، ولا يدل على ثبوت أجرة المثل أيضا ، فتأمل . ويؤيد صحة الأول ( 2 ) قول الأكثر حيث قال في شرح الشرايع وشرح القواعد : هذا قول أكثر الأصحاب . فالعجب من الشيخ على رحمه الله أنه يراعي ( راعى - خ ) الشهرة والكثرة كما ترى ، وهنا خالفها ( 3 ) مع الأدلة السابقة من الكتاب والسنة ، فإن عمومهما ( عمومها - خ ) يدل على لزوم العقود والشروط ، والروايات المتقدمة على خصوص المطلوب ، كما عرفت ، وكذا الخبر الصحيح الذي سيجئ ، وقال بعدم الصحة ، لاشتراط العلم الذي ما نعرف دليله . ( 4 ) على أنه قال مستند أكثر الأصحاب روايتان صحيحتان عن الحلبي عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام . ( 5 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 . ( 2 ) يعني بالأول شرط اسقاط البعض . ( 3 ) قال رحمه الله في جامع المقاصد ما هذا لفظه : القول بالصحة في الشق الأول هو قول أكثر الأصحاب ثم استدل على قول الأكثر ، بصحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ثم قال : وإلا صح بطلانهما ( شرط اسقاط البعض وشرط اسقاط الجميع ) ثم قال : لأن المستأجر عليه غير معلم إذ المستأجر عليه أحد الأمرين غير معين والأجرة على كل واحد من التقديرين مقدار غير المقدار غير المقدار على التقدير الآخر ورواية محمد بن مسلم غير صريحة في الصحة ورواية الحلبي يمكن تنزيلها على إرادة الجعالة والقول بالبطلان هو المتجه انتهى . ( 4 ) في بعض النسخ المخطوطة لاشتراط العلم الذي العرف دليله . ( 5 ) تقدم ذكر موضعهما آنفا .
مجمع الفائدة — صفحة 46 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني