ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا ، إلا أن يحدث حدثا ، أو
تقبل ( يقبل - خ ) غيره بأنقص مما تقبل بعمله ، إلا مع الحدث على
رأي .
شرح
يجوز إجارة كل ما استأجره أو بعضه بأزيد من نصف مال الإجارة ، ولكن فيه
ركاكة معنى ، إذ يجوز بكل مال الإجارة ، فتأمل .
قوله : ولا يجوز بأكثر منه مع التساوي جنسا إلا أن يحدث حدثا ،
اختار هنا مذهب الشيخ في المسألة الأولى بخلاف التذكرة والقواعد .
وقد عرفت ما فيه وأن القيد بالجنس مشعر بأن دليله الربا ، وهو ضعيف
جدا .
قوله : أو يقبل غيره بأنقص مما تقبل بعمله إلا مع الحدث على
رأي . كأنه بتقدير ( أن ) عطف على فاعل ( لا يجوز ) أي لا يجوز أن يقبل وفاعل
( يقبل ) ظاهر ، وهو المستأجر كفاعل ( يؤجر ) وضمير ( بعمله ) راجع إليه أيضا ، وهو
مذكور معنى .
ولكنه ينبغي بعمل ( 1 ) حتى لا يتوهم كون عمله شرطا ، أو كونه أجيرا
خاصا ، مع أنه معلوم أن الفرض في الأجير المشترك كما صرح به في الشرح .
وهو إشارة إلى اختياره مذهبه في المسألة الثانية أيضا ، بخلاف ما اختاره
فيهما ، كالأولى .
فقوله : ( على رأي ) إشارة إلى الخلاف فيهما ، واطلاق الحدث يشعر بما
قررناه من عمومه في الأخبار ، فلا يحتاج كونه مما يتقابل بالزائد ، كما قيد به في
كلام الشيخ ، إلا أن يكون المراد به ما يقابله في الجملة ( الجملة - خ ) .
وفيه أيضا إشارة إلى ما قررناه من وجود المنع في أكثر من الأمور الثلاثة التي
هامش
( 1 ) يعني ينبغي أن يكون التعبير ( بعمل ) لا ( بعمله ) .