تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
غيرها أيضا - غير واضح ، وقد مر إليه الإشارة أيضا . ورواية محمد الحلبي ، قال كنت قاعدا إلى قاض وعنده أبو جعفر عليه الصلاة والسلام جالس فجاءه ( فأتاه - خ ) رجلان فقال أحدهما إني تكاريت إبل هذا الرجل ، ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ، لأنها سوق وأخاف أن يفوتني ، فإن احتسبت عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما ، فقال القاضي هذا شرط فاسد وله ( وفه - ئل ) كراه فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال : شرطه هذا جايز ، ما لم يحط بجميع كراه . ( 1 ) وهذه صريحة ، ولا يضر عدم صحتها باشتراك محمد بن إسماعيل ، ( 2 ) ووجود منصور بن يونس ، كأنه بزرج الذي قيل واقفي ثقة ، لما تقدم . وظاهر كلامهم عدم التوقف في توثيق محمد بن إسماعيل في مثل هذا السند ، كأنهم يعرفون كونه ابن بزيع الثقة ، وذلك غير بعيد ، وكثيرا ما يصرح في الكافي بابن بزيع في مثل هذا السند ، فهي موثقة كما قال في المختلف وشرح الشرايع . وهذه صريحة في البطلان ، مع شرط اسقاط الجميع ، كما اختاره المصنف ، لعله لا خلاف فيه ، فإنه يلزم كون الأعمال بلا أجرة بعمل ذي أجرة باشتراط عدمها أصلا بشرط ، فتأمل . واستدل على صحة شرط اسقاط البعض وعلى عدم الجميع ، بصحيحة محمد بن مسلم عن أي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان ، فقال أحدهما إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 ( 2 ) وسندها - كما في الكافي - هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن محمد الحلبي ، وفي الوسائل : محمد بن أحمد بدل أحمد بن محمد .
مجمع الفائدة — صفحة 45 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني