تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
شرح
وقال أيضا : ينبغي أن يتولى التعريف شخص أمين ثقة عادل غير مشهور بالخداعة واللعب ليحصل الوثوق بأخباره ولا يتولاه الفاسق ، لئلا تفقد فائدة التعريف ، وهذا على الكراهة دون التحريم . ( 1 ) ولا يخفى أنه لا بد أن يكون بحث يحصل له ( بنفسه - خ ) الوثوق بالتعريف ، مع أن ظاهر ( العبارات - خ ) الروايات التعريف بنفسه وقال ليس للملتقط تسليم اللقطة إلى غيره إلا بإذن الحاكم ، فإن فعل ضمن إلا مع الحاجة ، بأن يريد السفر ، ولم يجد حاكما يستأذنه ، فيجوز أن يسلمها إلى الثقة ، وكذا لو التقطه ( التقط - خ ) في الصحراء ولم يتمكن من حفظها ، ومراعاتها ، فإنه يجوز له الاستعانة بغيره وتسليمها إليه ، مع عدم القدرة على الاستقلال بحفظها والمشاركة . وقال أيضا : قد بينا أنه يجب المبادرة إلى التعريف ، فلون أخره عن الحول الأول مع الامكان أثم - إلى قوله - ولا يسقط التعريف بتأخيره عن الحول ، لأنه واجب ، ولا يسقط بتأخيره عن وقته ، كالعبادات وسائر الواجبات . فيه إشارة إلى وجوب القضاء في سائرها ، وهو غير ظاهر . ثم إن الظاهر أنه ما وجد دليل خاص على ما والمشهور من طريق التعريف سبعة أيام في كل يوم ، ثم بقية الشهر في كل أسبوع ، ثم كل شهر إلى آخر الحول ، وهو قريب مما نقلناه عن التذكرة . ويبعد صدق التعريف عرفا في السنة ، مع ايقاعه في أحد عشر شهرا كل شهر مرة وينبغي الملاحظة وعدم الخروج عن العرف ، وعن ظاهر الروايات ، خصوصا مراعاة ما في صحيحة يعقوب ( 2 ) بأن يعرف بنفسها سنة في كل مجمع ،
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 2 ص 259 . ( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 ج 9 ص 361 .