تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
شرح
على أن رواية الحسين ليست بظاهرة الصحة ، لوجود الخلاف فيه ، نقل ابن داود عن الكشي ، فيه نظر لتفاهت ( 1 ) الأقوال فيه . نعم قال : وحكى السيد جمال الدين في البشرى تزكيته . فقول شرح الشرائع : - صحيحة الحسين - محل التأمل ، نعم مثله موجود في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 2 ) ، ولكن مع قوله : ( فاجعلها في عرض مالك ) بعد التعريف . وبالجملة الظاهر تحريم لقطة الحرم وعدم تملكها مطلقا ، كما قال الشيخ علي ، وقال إنه المشهور ، ولا شك أنه أحوط . فقول الدروس - بعدم الكراهة في القليل في الحرم - بعيد وخلاف المشهور ، بل الاجماع ، فتأمل .وأما وجوب التعريف في موضع وجوبه ، فيدل عليه الروايات الكثيرة ، وقد مر أكثرها ، مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في اللقطة يجدها الرجل ، الفقير ( أهو - يب ) فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرفها سنة ، فإن جاء ( لها - يب ) طالب ، وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يقول : لا تمسوها . ( 3 ) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت فعرفها ، فإن جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ، التهافت ، كما في رجال ابن داود ثم قال : وقد حكى سيدنا جمال الدين رحمه الله في البشرى تزكيته ص 120 ط دانشگاه . ( 2 ) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3 . ( 3 ) روى صدرها في الباب 16 من أبواب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وذيلها في الباب 2 من تلك الأبواب الرواية 1 .