تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
شرح
المتقدمة : ( بئس ما صنع ) ( 1 ) فينبغي حمل ( ينبغي ) عليه . ( 2 ) ورواية الفضيل بن يسار ( في زيارات الحج ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمس أبدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ، قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها . ( 3 ) وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة ، ونحن يومئذ بمنى ؟ فقال : أما بأرضنا هذه فلا تصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله . ( 4 ) ورواية إبراهيم بن عمير ( عمر - خ ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اللقطة لقطتان ، لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك . ( 5 ) هذه كلها في زيارات الحج من التهذيب . ولا يضر عدم صحة رواية الفضيل ، لقبول الأصحاب أبان بن عثمان ( 6 ) ، وقد عرفت مرارا أنه قيل هو ممن اجتمعت العصابة على توثيقه وقبوله ، فلا يضر القول فيه بأنه قيل كان ناووسيا ، فتكون صحيحة ، أو معمولة معتبرة . ودلالتها على عدم التملك مطلقا واضحة ، ودلالة رواية يعقوب على التحريم ظاهرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من كتاب اللقطة ، الرواية 2 . ( 2 ) يعني فينبغي جمعه قوله عليه السلام في الرواية ( ما كان ينبغي له أن يأخذه ) على قوله عليه السلام : بئس ما صنع . ( 3 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 2 من كتاب الحج ح 9 ص 361 . ( 4 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 1 . ( 5 ) الوسائل الباب 28 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 . ( 6 ) وسندها - كما في التهذيب - موسى بن القاسم ، عن أبان عثمان ، عن الفضيل بن يسار .