تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
ذلك بإزاء النفقة . ولعله حمل على الرهن ، إذ اختياره فيه ذلك تعويلا على رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركبه نفقته والدر يشرب ( ويشرب الدر - ففيه ) إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يشرب نفقته . ( 1 ) فإن كان التعويل على هذا فهو ضعيف ، بمنع الالحاق أولا ، ويضعف سند الملحق به ثانيا ، وعدم دلالة الرواية ثالثا ، قلت : لا دلالة فيه على الخدمة . ولعل تعويله في الرهن على غيرها ، مثل صحيحة أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه ؟ فقال : إن كان يعلفها فله أن يركبها وإن كان الذي رهنه عنده يعلفها ، فليس له يركبها . ( 2 ) وفيما نحن فيه بمثل صحيحة ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن تستخدمها بما أنفقت عليها . ( 3 ) ولكن خلاف القوانين والرواية قاصرة ، إذ لا دلالة فيها على كل ما قاله ، وليست بصريحة في عدم المقاصة أيضا ، بل يدل على جواز الاستخدام بالانفاق . ويحتمل مع ذلك الرجوع بالزيادة والرد في النقيصة . وظاهرهم أنه يجوز ذلك الانتفاع مع التقاص ، من غير إذن الحاكم أيضا ، وهو ظاهر الرواية في الاستخدام بالنفقة ، ويمكن غيره أيضا ، فتأمل واحتط .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من كتاب الرهن الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 كتاب اللقطة الرواية 4 وفيه ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 444 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني