تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
مع أنهم يقولون يجب ردها إلى المالك اجماعا . وهذه ونحوها تدل على رد الشاة ونحوها مما يدل على رد اللقطة ، فإنها المال الملقوط ، فهي داخلة فيه . مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن اللقطة ؟ قال : لا ترفعوها ، فإن ابتليت بها فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها ، وإلا فاجعلها في عرض مالك ، يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب . ( 1 ) وهما يدلان على المنع والكراهة من أخذ اللقطة مطلقا . ويدلان على التعريف في الشاة أيضا ، والأخيرة تدل على جواز حفظ اللقطة والأمانة مثل حفظ ماله ، لا أزيد ، فافهم . ويدل على الضمان أيضا الروايات الكثيرة الدالة على أن الضالة لا يأكلها إلا الضالون مثل رواية جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الضوال لا يأكلها إلا الضالون ، إذا لم يعرفوها . ( 2 ) ورواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ، قال : سألته عن جعل الآبق والضالة ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل من الضالة إلا الضالون . ( 3 ) ويدل عليه أيضا صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألت عن اللقطة ، إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها وسألته عن الرجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من كتاب اللقطة الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من كتاب اللقطة الرواية 5 و 7 .