شرح
صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلاة ؟ فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب . ( 1 )
ومثلها صحيحة الحلبي ( 2 ) وظاهرهما التملك من غير ضمان وعوض .
ومثلها حسنة هشام بن سالم . ( 3 )
واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان ، ويفهم عدم الضمان من
الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير ، فتأمل .
ويدل على وجود الضمان ، على اليد ما أخذت ( 4 ) واستصحاب بقاء مال
المالك على ملكه ، وأدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه ، مثل من وجد شيئا فهو له
فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه ( 5 ) ولا ينافي ذلك ما في
الروايات المتقدمة مثل قوله : ( لك ) ( 6 ) لأن معناه الانتفاء به أو كونه له غير مستقر
ولازم كسائر الأموال الملقوطة ، ولهذا موجود في المال الملقوط ، أنه كسبيل ماله في
الصحيح من الروايات المتقدمة .
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في اللقطة يجدها الرجل
الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها
سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين
عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسوها ( 7 ) وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسند الثالث .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 1 .
( 4 ) عوالي اللئالي ج 1 ص 324 الحديث 106 وص 389 الحديث 22 وج 2 ص 445 الحديث 10 وج 3
ص 246 الحديث 2 وغيرها من الموارد الأخر .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من كتاب اللقطة الرواية 2 وهي ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام .
( 6 ) راجع الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 5 - 7 .
( 7 ) الوسائل الباب 16 من كتاب اللقطة الرواية 1 بالسند الثالث وقطعة منها في الباب 20 من ذلك
الكتاب الرواية 1 وقطعة منها في الباب 1 من ذلك الكتاب الرواية 1 .