تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
صريحة ، وغيرها أيضا . ولكن في الضالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام ( 1 ) وليس البعير منها . ويحتمل أن يملكها بحيث لا رجوع له أصلا ، اختاره في الدروس . لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه ، ودخوله ثانيا يحتاج إلى دليل ، لعله لا نزاع في خروجه . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض ، قد كلت ، وقامت ، وسيبها صاحبها ما لم ( مما - كا ) لم يتبعه ، فأخذها غيره ، وأقام عليها ، وأنفق نفقة ، حتى أحياها من الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشئ المباح . ( 2 ) وهذه كالصريحة في المطلوب ، فافهم . وما في رواية السكوني المتقدمة ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء وكلاء فهي لمن أصابها . ( 3 ) وما في رواية مسمع المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها ، فهي للذي أحياها ( أصابها - خ ) . ( 4 ) وأيضا عنه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له أخذها متى شاء ، وإن تركها في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 2 ج 17 ص 370 . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 3 .