شرح
صريحة ، وغيرها أيضا .
ولكن في الضالة بعد التعريف مثل صحيحة علي بن جعفر
عليهما السلام ( 1 ) وليس البعير منها .
ويحتمل أن يملكها بحيث لا رجوع له أصلا ، اختاره في الدروس .
لعل دليله الاعراض والخروج عن ملكه ، ودخوله ثانيا يحتاج إلى دليل ،
لعله لا نزاع في خروجه .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أصاب
مالا أو بعيرا في فلات من الأرض ، قد كلت ، وقامت ، وسيبها صاحبها ما لم
( مما - كا ) لم يتبعه ، فأخذها غيره ، وأقام عليها ، وأنفق نفقة ، حتى أحياها من
الكلال ومن الموت ، فهي له ، ولا سبيل له عليها ، وإنما هي مثل الشئ المباح . ( 2 )
وهذه كالصريحة في المطلوب ، فافهم .
وما في رواية السكوني المتقدمة ، وإن كان تركها في خوف وعلى غير ماء
وكلاء فهي لمن أصابها . ( 3 )
وما في رواية مسمع المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن أمير
المؤمنين عليه السلام كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو
نفقتها ، فهي للذي أحياها ( أصابها - خ ) . ( 4 )
وأيضا عنه عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابته ،
فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وأمن فهي له أخذها متى شاء ، وإن تركها في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 20 من كتاب اللقطة حديث 2 ج 17 ص 370 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 4 .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من كتاب اللقطة الرواية 3 .