تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
شرح
أولى . ( 1 ) وكذا قوله : والأصح في ذلك كله الجواز ( 2 ) مع ذكره دليل التحريم ، مثل حسنة أبي المعزاء المتقدمة ، وعدم ذكر دليل على الجواز أصلا ، كأنه اكتفى بما ذكره أولا ، بقوله : جمعا بين الأخبار ، فتأمل . وقال في شرح القواعد ( وكذا لو سكن البعض ، وآجر الباقي بالمثل أو الزائد ) أي وكذا يجوز الإجارة هنا ولا ربا ، ويجئ فيه خلاف الشيخ والجماعة ، لأن الأجرة تتقسط على الاجزاء ( الاجراء - خ ) ولحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في حديث أن فضل أجرة الحانوت والأجير حرام ( 3 ) فيه أيضا تأمل ، لأن الخلاف مخالف للقواعد ، والضابطة ، والنص ، فإن للانسان التصرف في ملكه عينا كانت أو منفعة بهما ( مهما - خ ) شاء ، ما لم يمنعه عنه مانع ، والنص الذي يصلح دليلا ، هي حسنة الحلبي المتقدمة ( 4 ) ، وقد كانت مشتملة على جلوس بعض الدار وإجارة البعض بأصل ما استأجرها ، لا بأزيد فكيف يجوز للشيخ أن يخالف فيه أيضا . وكأنه لذلك ما نقل عنه ذلك الخلاف . ومعلوم بطلان الدليل الآخر ، أي اشتماله على الربا وهو أضعف من أن يذكر ، ولأن حسنة أبي المعزاء حسنة ، وليست بصحيحة يمكن الاستدلال بها على التحريم .
هامش
( 1 ) لعل وجه الأولوية إن الدليل في هذا المقام ليس منحصرا بالأخبار بل الأصل والضابطة أيضا دليلان كما أشار إليه قدس سره . ( 2 ) عند شرح قول المصنف ( لو تقبل عملا بشئ وقبله لغيره بأقل ) أي يجوز ذلك على رأي والخلاف للشيخ والجماعة لرواية أبي المعزا السابقة والأصح في ذلك كله الجواز انتهى . ( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة ، الرواية 4 ومتن الرواية هكذا : إن فضل الحانوت والأجير حرام . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 3 .
مجمع الفائدة — صفحة 41 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني