تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
يحكم شرعا بملكه لها ، والصغير غير بالغ . ولا يحكم بأنها ماله بمجرد وجودها عنده بين يديه أو خلفه أو أحد جانبيه في الصحراء أي غير البيت والخيمة ونحوهما ، إذ ذلك ليس بتصرف مملك ، إلا أن يكون هناك قرينة ، مثل إن كان هناك كتاب عليه الخطوط بأن هذه الأشياء له ، خصوصا خط من هو موثوق به ، وبالجملة مع الأمن عن التزوير يعمل به . قال في شرح - القواعد في شرح قوله : وإن كان معه قرينة ( رقعة - خ ) أنه له على اشكال - : والأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا - كالصك ( 1 ) الذي تشهد القرائن بصحته خصوصا إن عرف خطه - عمل بها ، فإنه يجوز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه ، إذا أمن من تزويره ، وإنما يثمر الظن القوي . هذا إذا لم يكن معه ( به - خ ) معارض من يد أخرى ، ولا دعوى مدع ، ولا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك ، وإلا فلا . ولا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه ، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه ، بل لو كانت في المتاع أو مكتوبا عليه ، فهو كذلك ، وإن كانت عبارة الكتاب قاصرة عنه ، والظاهر أن ليس معنى عبارة الكتاب ( معه ) أنه متصل به ، فإنه إذا كان عنده وفي متاعه ، يقال : معه . ومن جملة أموال اللقيط ما هو وقف على اللقطاء أو على هذا اللقيط أو أوصى لهم ، أوله ، ويقبل الوصية الحاكم أو نائبه ، ويمكن الهبة أيضا ، ذكره في التذكرة عن العامة ورده ، ولكنه مذكور في الدروس أيضا . وفي شرح القواعد : إن كانت مخصوصة به يجوز ويقبلها الحاكم ، وإلا فلا ، إذ لا يجوز الهبة إلا لمعين ، ولهذا رده في التذكرة .
هامش
( 1 ) الصك بتشديد الكاف ، كتاب كالسجل يكتب في المعاملات ( مجمع البحرين ) .