تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
فإن تعذر ، فبالمسلمين ( فللمسلمين - خ ) .
شرح
واحتياجه إلى الدليل أكثر من الأول ، ولا شك أنهما أولى مع الامكان ، وكأنه لذلك ترك في الدروس ، كما يفهم من كلامه المنقول سابقا . وقال أيضا : ويجب حينئذ الانفاق من ماله من إذن الحاكم ، إلا أن يتعذر ، وما ذكر الاشهاد حينئذ ، ثم الحاكم إن تمكن لانفاقه من بيت المال فذلك ، وإلا فيمكن أن يكون من ماله ، لأن ولايته وميراثه له ، وهو عاقلته . وقيل ميراثه لبيت مال المسلمين فنفقته منه ، وهو خلاف المشهور ، وإن لم يكن بيت مال فوجب ( يوجب - خ ) على المسلمين كفاية كالفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن . قال في التذكرة : وفي وجوب الكفن تأمل ، ثم قال : فإذا قام البعض سقط من الباقين ، وإلا استحق العقاب كلهم . ثم قال : إذا احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع الامكان ، ولو كثروا وتعذر التقسيط يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده ، فإن استووا في نظره تخير . والمراد أغنياء تلك البلدة ( أو - خ ) والقرية ، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الانفاق منهم فعله ، فيمكن الرجوع ، كما أشار إليه في الدروس في آخر كلامه ، لكن مع التعيين ، وقال في التذكرة أيضا : إن تيسر الاقتراض اقترض ، وإلا قسط فتأمل . قوله : فإن تعذر فبالمسلمين الخ . أي تعذر الحاكم فيستعين بالمسلمين ، بالتوزيع ، كما قلناه في فعل الحاكم ، وذلك يجب عليهم كفاية ، لما مر ، فإن فعل واحد فهو ، وإلا يجب أن يجتمعوا ويعطى كل واحد شيئا حتى يحصل النفقة له ، أو يتناوبون ، وإن كانوا منحصرين ، ولا يقبل التناوب والنفقة القسمة ، تقرع ، وبعدها
مجمع الفائدة — صفحة 419 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني