تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ويملك ما يده عليه مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه ، أو يوجد في خيمة ، أو دار فيها متاع ، أو على دابة عليها حمل ، وشبهه ، لا ما يوجد بين يده ، أو إلى جانبيه ، في الصحراء .
شرح
وإن لم ينفق يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة ، فتملك ( فيتملك - خ ) وتضمن ( ويضمن - خ ) قيل : يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف ، ومنعه في الدروس . ودليل المجوز عموم أدلة حكم اللقيطة . ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه - في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط - ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال في لقطية وجدت ، فقال : حرة لا تشترى ، ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك ( لك - ئل ) ، لكن كان عن الزنا ، فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك . ( 1 ) وفي المتن شئ فتأمل ، وفيه دلالة على حرية اللقيط حتى تثبت الرقية ، وهو الجمع عليه ، ومقتضى الأصل والرواية وغيرهما . قوله : ويملك ما يده عليه الخ . إشارة إلى مال اللقيط فكل ما يده عليه عند الالتقاط - مما يوجد فوقه كاللحاف أو تحته كالفراش وما لبسه وما لف به وما شد بثيابه - فهو له . ولو وجد اللقيط في خيمة أو دار فيها متاع فالخيمة والدار مع ما فيهما له ، إذ يده عليه ، وكذا من وجد على دابة عليها حمل ، فالدابة والحمل له ، وبأمثال ذلك يحكمون بأنه ماله ، لأن ظاهر اليد دليل الملك ، فيمكن أن يملك . ولا شك أن اللقيط قابل للتملك ، ولو كان شخص كبير موضعه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتب به الرواية 2 ص 223 ج 12 وفيه كما في الفقيه أيضا ولد مملوك لك من الزنا الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 421 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني