ويملك ما يده عليه مما يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه ،
أو يوجد في خيمة ، أو دار فيها متاع ، أو على دابة عليها حمل ، وشبهه ،
لا ما يوجد بين يده ، أو إلى جانبيه ، في الصحراء .
شرح
وإن لم ينفق يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة ، فتملك ( فيتملك - خ )
وتضمن ( ويضمن - خ ) قيل : يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف ، ومنعه في
الدروس .
ودليل المجوز عموم أدلة حكم اللقيطة .
ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه - في باب ما جاء في ولد الزنا
واللقيط - ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال في لقطية وجدت ، فقال : حرة
لا تشترى ، ولا تباع ، وإن كان ولد مملوك ( لك - ئل ) ، لكن كان عن الزنا ، فأمسك
أو بع إن أحببت هو مملوك لك . ( 1 )
وفي المتن شئ فتأمل ، وفيه دلالة على حرية اللقيط حتى تثبت الرقية ، وهو
الجمع عليه ، ومقتضى الأصل والرواية وغيرهما .
قوله : ويملك ما يده عليه الخ . إشارة إلى مال اللقيط فكل ما يده عليه
عند الالتقاط - مما يوجد فوقه كاللحاف أو تحته كالفراش وما لبسه وما لف به وما شد
بثيابه - فهو له .
ولو وجد اللقيط في خيمة أو دار فيها متاع فالخيمة والدار مع ما فيهما له ،
إذ يده عليه ، وكذا من وجد على دابة عليها حمل ، فالدابة والحمل له ، وبأمثال ذلك
يحكمون بأنه ماله ، لأن ظاهر اليد دليل الملك ، فيمكن أن يملك .
ولا شك أن اللقيط قابل للتملك ، ولو كان شخص كبير موضعه ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 96 من أبواب ما يكتب به الرواية 2 ص 223 ج 12 وفيه كما في الفقيه أيضا ولد
مملوك لك من الزنا الخ .