تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
ويجب عليهم فإن تعذر أنفق ، ورجع مع النية ( مع نيته - خ ) ولا رجوع لو تبرع ، أو وجد المعين . ولو كان مملوكا ، باعه في النفقة ، مع تعذر الاستيفاء .
شرح
يتعين ، والكلام في الرجوع مع التعيين ، ما تقدم ، وغير بعيد . فإن تعذر من أحد تعين عليه نفسه ، وله الرجوع من نيته ، وهو مؤيد للرجوع ( 1 ) لغيره مع النية . ولو أمكن الاشهاد فعل وفي وجوبه معه بحث تقدم ، ومعلوم أنه لو تبرع لا رجوع له بل يمكن مع عدم قصد الرجوع أيضا عدم الرجوع للأصل ، أو ( ولو - خ ) وجد المعين يأخذ منه فلو لم يأخذ وأنفق حينئذ عن نفسه ، فلا رجوع له على التقديرين . قوله : ولو كان مملوكا باعه الخ . يعني لو كان اللقيط مملوكا عبدا وأمة فأنفق عليه الملتقط ، أو استقرض لذلك بقصد الرجوع - فما وجد سيده يوفي ( يستوفي - خ ) عنه ولا حاكم - يجوز له أن يبيعه في ذلك النفقة ( 2 ) ويستوفي ما أنفق . وكذا يجوز بيعه ابتداء في النفقة ، وإن كفى بيع بعضه اكتفى به . ويدل على جواز البيع بنفسه من غير قيد تعذر الحاكم ، ما في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن اللقيطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها ؟ قال : لا ، إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها . ( 3 ) ويدل عليه الانفاق بنفسه وكذا الرجوع أيضا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) وفي النسختين ، للرجوع ولغيره مع النية . ( 2 ) هكذا في جمع النسخ ، والصواب ، في تلك النفقة . ( 3 ) الوسائل باب 2 من كتاب اللقطة حديث 8 ج 17 ص 251 .
مجمع الفائدة — صفحة 420 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني