ويستعين الملتقط في النفقة بالسلطان ( 1 ) .
شرح
وروي أيضا عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ،
وليذهب فليوال ( فليتوال - خ ) من شاء ( 2 ) وهي صحيحة على الظاهر .
وروي أيضا فيه ( في الصحيح ) عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت
عليها . ( 3 )
وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة ، ولا يتعدى غيره من
الأيتام وغيرهم أن يستخدمهم المنفق والمربي ويكون ( ويمكن - خ ) عوضا عن الحضانة
أيضا ، وإن أنفقها من ماله ، فتأمل .
وروي فيه أيضا ( في الحسن ) عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام ، عن اللقيطة ؟ فقال : حرة لا تباع ولا توهب . ( 4 )
قوله : ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة . يعني لا يجب على الملتقط
انفاق اللقيط .
قال في التذكرة : لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط اجماعا ، والأصل
أيضا دليل ، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزوجة والوارث الصغير من
الأخ وابن الأخ وغيره ، وفي صحيحة الحلبي - في الفقيه - قال : سئل الصادق
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 4 وفيه عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال : سألت
الخ .
( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 5 وفيه كما في الكافي أيضا : عن اللقيط ؟ فقال : حر ،
لا يباع ولا يوهب .