تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ويستعين الملتقط في النفقة بالسلطان ( 1 ) .
شرح
وروي أيضا عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال ( فليتوال - خ ) من شاء ( 2 ) وهي صحيحة على الظاهر . وروي أيضا فيه ( في الصحيح ) عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها . ( 3 ) وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة ، ولا يتعدى غيره من الأيتام وغيرهم أن يستخدمهم المنفق والمربي ويكون ( ويمكن - خ ) عوضا عن الحضانة أيضا ، وإن أنفقها من ماله ، فتأمل . وروي فيه أيضا ( في الحسن ) عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن اللقيطة ؟ فقال : حرة لا تباع ولا توهب . ( 4 ) قوله : ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة . يعني لا يجب على الملتقط انفاق اللقيط . قال في التذكرة : لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط اجماعا ، والأصل أيضا دليل ، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره ، وفي صحيحة الحلبي - في الفقيه - قال : سئل الصادق
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 4 وفيه عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال : سألت الخ . ( 4 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 5 وفيه كما في الكافي أيضا : عن اللقيط ؟ فقال : حر ، لا يباع ولا يوهب .