وعاقلته الإمام .
ولو توالى أحدا جاز . ( 1 )
شرح
تعرضه لأسبابها ، والأصل عدمه .
والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : المنبوذ حر انشاء جعل ولاه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم . ( 2 )
وفي صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا
أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم ، إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . ( 3 )
قوله : عاقلته الإمام . أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط ، بل هو سايب ، فإن
جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة ، وإلا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام ، لما تقرر
عندهم من أنه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له .
قوله : ولو توالى إلى أحد جاز . إشارة إلى أنه سائب ، له أن يتوالى أحد ،
ويضمن جريرته ( ويجعله ضامن جريرته - خ ) بشرطه المذكور فيم محله .
ويدل عليه رواية حريز المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المنبوذ
حر وولائه للذين ربوا إن شاء وإن شاء لغيرهم . ( 4 )
وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب ، روى باسناده عن قاسم
( حاتم - خ ) بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فإن
أحب أن يتوالى غير الذي رباه والاه ، وإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا
رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . ( 5 )
هامش
( 1 ) في نسخة المطبوعة : ولو توالى إلى أحد .
( 2 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 ج 16 ص 62 .
( 3 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 .
( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 2 .