تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
وعاقلته الإمام . ولو توالى أحدا جاز . ( 1 )
شرح
تعرضه لأسبابها ، والأصل عدمه . والرواية مثل صحيحة حريز في الفقيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المنبوذ حر انشاء جعل ولاه للذين ربوه وإن شاء لغيرهم . ( 2 ) وفي صحيحة الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال : نعم ، إلا جارية لقيطة فإنها لا تشترى . ( 3 ) قوله : عاقلته الإمام . أي ليس عاقلته ووارثه الملتقط ، بل هو سايب ، فإن جعل لنفسه عاقلة وضامن جريرة ، وإلا فعاقلته ووارثه الإمام عليه السلام ، لما تقرر عندهم من أنه عاقلة ووارث من لا عاقلة له ووارث له . قوله : ولو توالى إلى أحد جاز . إشارة إلى أنه سائب ، له أن يتوالى أحد ، ويضمن جريرته ( ويجعله ضامن جريرته - خ ) بشرطه المذكور فيم محله . ويدل عليه رواية حريز المتقدمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : المنبوذ حر وولائه للذين ربوا إن شاء وإن شاء لغيرهم . ( 4 ) وفي الفقيه وفي باب بيع حيوان التهذيب ، روى باسناده عن قاسم ( حاتم - خ ) بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فإن أحب أن يتوالى غير الذي رباه والاه ، وإن طلب منه الذي رباه النفقة ، وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . ( 5 )
هامش
( 1 ) في نسخة المطبوعة : ولو توالى إلى أحد . ( 2 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 ج 16 ص 62 . ( 3 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 62 من كتاب العتق الرواية 3 . ( 5 ) الوسائل الباب 22 من أبواب اللقطة الرواية 2 .