شرح
فكأنه يريد بعدم قبول توبته ، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد
حتى القتل ، فتأمل .
ثم قال : فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه ، وفي معنى الأبوين الأجداد
والجدات لأب كانوا أو لأم وارثين كانوا أم لا ، أقارب أو أباعد ، فلا اشكال مع
عدم حياة الأبوين ، قال : ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب التبعية
القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ، ومن
انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين .
ثم قال : ولا فرق بين أن يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو
مقابلة ، فلم أسلم جد الإثم ، والأب حي أو أسلم جد الأب ، والأم حية جاء
الاشكال ، وكذا البحث إن كان الأبوان أو الجدان القريبان موتى وأسلم الجد
البعيد والجدة إما من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبلهما معا ، فإن الولد يتبعه ،
وكذا ذكر الاشكال في جميع المراتب . ( 1 )
ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر ، إلا أن يكون اجماعيا أو منصوصا ،
كما مر .
ثم لا ينبغي الاشكال مع حياة أحد الأقربين مثل الأبوين مثلا ، بل مع
حياتهما معا ، لأن الجد بمنزلة ولده أي الأب مثلا ، فكأن الأب مسلم والأم كافرة
فلا يضر ، وكذا في العكس ، وجميع هذه المراتب ، فتأمل .
ثم أن أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم باسلامه لاسلام
متبوعه ( 2 ) ، فظاهر التذكرة أنه عندنا لا ينقص شئ من الأحكام السابقة .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 274 .
( 2 ) في النسخة المطبوعة - بعد قوله : متبوعة ما لفظه - فالتبعية غير ظاهر وإلا فظاهرة وظاهر التذكرة الخ .