تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
فكأنه يريد بعدم قبول توبته ، قبولها بحيث يسقط عنه جميع أحكام الارتداد حتى القتل ، فتأمل . ثم قال : فلو أسلم أحد الأجداد فتبعه فيه ، وفي معنى الأبوين الأجداد والجدات لأب كانوا أو لأم وارثين كانوا أم لا ، أقارب أو أباعد ، فلا اشكال مع عدم حياة الأبوين ، قال : ولو كان الأب حيا فاشكال ينشأ من أن سبب التبعية القرابة وهي لا تختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص وحد القذف ، ومن انتفاء ولاية الحضانة للجدين مع الأبوين . ثم قال : ولا فرق بين أن يكون المسلم من الجدين طرف أحد الأبوين أو مقابلة ، فلم أسلم جد الإثم ، والأب حي أو أسلم جد الأب ، والأم حية جاء الاشكال ، وكذا البحث إن كان الأبوان أو الجدان القريبان موتى وأسلم الجد البعيد والجدة إما من قبل الأب أو من قبل الأم أو من قبلهما معا ، فإن الولد يتبعه ، وكذا ذكر الاشكال في جميع المراتب . ( 1 ) ودليل الأصل هنا أيضا غير ظاهر ، إلا أن يكون اجماعيا أو منصوصا ، كما مر . ثم لا ينبغي الاشكال مع حياة أحد الأقربين مثل الأبوين مثلا ، بل مع حياتهما معا ، لأن الجد بمنزلة ولده أي الأب مثلا ، فكأن الأب مسلم والأم كافرة فلا يضر ، وكذا في العكس ، وجميع هذه المراتب ، فتأمل . ثم أن أعرب الصبي بعد البلوغ الكفر بعد الحكم باسلامه لاسلام متبوعه ( 2 ) ، فظاهر التذكرة أنه عندنا لا ينقص شئ من الأحكام السابقة .
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 274 . ( 2 ) في النسخة المطبوعة - بعد قوله : متبوعة ما لفظه - فالتبعية غير ظاهر وإلا فظاهرة وظاهر التذكرة الخ .