تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وقال في الدروس ، وهو لما قاله الشيخ قريب ، ولا شك أنه أحوط ، وما ستدل به الشيخ مؤيد ، فقوله قريب . قال في التذكرة : غير المميز والمجنون لا يصح اسلامهما مباشرة اجماعا ، ولا يحكم باسلامهما إلا بالتبعية لغيره . فيريد بهما من لا قدرة له على الاستدلال ، ولا يفهم وجوب المعرفة ، ونحوه ، وجنون ( 1 ) المجنون أخرجه عن الفهم والقدرة على الاستفهام والاستدلال مثل غير المميز ، وأما إذا كان لهم فهم مستقل لا يبعد اعتباره حينئذ ، واجراء الأحكام يمكن في حقه عليه فتأمل . ثم قال في التذكرة : جهة التبعية عندنا ثلاثة ( الأول - خ ) الاسلام وهو على وجهين أحدهما اسلام أحد الأبوين حال علوق الولد ، فيحكم باسلام الولد من مسلم لأنه جزء من مسلم فإن بلغ ووصف الاسلام فلا بحث وإن أعرب عن نفسه بالكفر واعتقده حكم بارتداده عن ارتداد أو فطري ، يقتل من غير توبة ، ولو تاب لم تقبل توبته الثاني أن يكون أبواه كافرين حال ( حالة - خ ) العلوق ثم أسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة ، فيحكم باسلام الولد من حين اسلام أحد الأبوين ، ويجري عليه أحكام المسلمين . ( 2 ) وهذه الأحكام ما نعرف لها دليلا ، فكأن دليلها اجماعهم أو نصوص ما نعرفها . ثم إن الظاهر قبول توبته ، إذا الظاهر أنه مكلف - ما لم يقتل - ( 3 ) بالتوبة والعبادة ، ومع عدم القبول لا يمكن التكليف .
هامش
( 1 ) في النسختين وصون المجنون الخ . ( 2 ) انتهى كلام التذكرة مع اختصار وتفاوت في بعض التعابير فراجع ج 2 ص 274 . ( 3 ) في النسختين : ما لم تقبل .
مجمع الفائدة — صفحة 412 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني