تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
قال في الشرح : يدل على المطلوب بالطريق الأولى . كأن الأولوية لأنه إذا لم يثبت الضمان بالتلف في يد غير مالك المنفعة مع تسليمه إياه بغير الإذن فعدم الضمان مع تلفه في يد مالكها أولى ، والفرض أنه استأجره الثاني ، فيملك المنفعة ، وهو ظاهر . وإليه أشار في المختلف واختار عدم الضمان لما تقدم . ويدل على جواز الدفع وعدم الضمان أيضا ما سيجئ في صحيحة محمد بن الحسن الصفار إلى الفقيه عليه السلام في شرح قوله : ولو تلف الخ . ( 1 ) ولا يخفى أن صحيحة علي بن جعفر عليه السلام تدل على جواز الاستيجار وتسليم المستأجرة إلى الغير بغير إذنه ، وعدم الضمان ، ما لم يصرح بالمنع ، فإذا اكترى دابة للركوب يجوز له أن يركب غيره بالإجارة ، وعدمها ، كما مر ، إلا أن تدل قرينة على أن المراد المنع ، مثل أن يكون معلوما أن المراد ركوب المستأجر بنفسه ، لصلاحه ( لعلمه خ ) وتقواه أو كونه أخف فيمكن حمل الأخف أو مثله ، إن علم ، وإلا فلا ، فتأمل . واعلم أيضا ، أن عبارات الكتب مضطربة هنا ، فإن رواية أبي حمزة الموجودة في التهذيب عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) نقلت في التذكرة دليلا على الجواز حيث كان فيه : ( لا بأس ) به مع أنه ليس في التهذيب إلا ( لا ) ونقلت بعينها في الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام وزاد بعد ( لا ) : ( إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا ) ونقلت رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ( 3 ) الموجودة في التهذيب على ما مر بعينها عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام في شرح
هامش
( 1 ) في المتن عند قوله قدس سره المطلب الثاني في الأحكام . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 .