ولا شرط ( يشترط - خ ) للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي
والمملوك والفاسق والمجنون والكافر ، الالتقاط .
وشرط الثالث المالية ، وانتفاء اليد ( عنه - خ ) .
وأهلية اكتساب الآخذ .
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون ،
ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه .
شرح
قوله : ولا شرط للآخذ الخ . إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط ، ولا
شرط سوى الأخذ فقط ، يعني يكفي لحكم الالتقاط الأخذ .
والظاهر أنه يشترط فيه أهلية الاكتساب والتملك ، كما صرح به في شرح
الثالث في قوله ( 1 ) : ( وشرط الثالث ) الخ هو المال .
وشرط ركنية الأول أن يكون مملوكا ومالا ، وإليه أشار بقوله المالية :
وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط ، هو أهلية الاكتساب فقط ، وركنية
الثالث هو الالتقاط ، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا .
قوله : ويتولى الولي الخ . معلوم أن تعريف ملقوط المجنون والطفل إلى
وليهما كسائر أمورهما .
وأن تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنه أهل للتعريف ، إذ الغرض ،
الاعلام ، وقد حصل ، فيجزي .
والظاهر أن الالتقاط كان بإذن المولى والتعريف أيضا .
ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة : في شرح الثالث قوله : وشرط الثالث الخ .