تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
ولا شرط ( يشترط - خ ) للآخذ سوى الأخذ ، فيجوز للصبي والمملوك والفاسق والمجنون والكافر ، الالتقاط .
وشرط الثالث المالية ، وانتفاء اليد ( عنه - خ ) . وأهلية اكتساب الآخذ .
ويتولى الولي التعريف عن الطفل والمجنون ،
ولو التقط العبد جاز ، ويكفي تعريفه في تملك مولاه .
شرح
قوله : ولا شرط للآخذ الخ . إشارة إلى الركن الثالث وهو الملتقط ، ولا شرط سوى الأخذ فقط ، يعني يكفي لحكم الالتقاط الأخذ . والظاهر أنه يشترط فيه أهلية الاكتساب والتملك ، كما صرح به في شرح الثالث في قوله ( 1 ) : ( وشرط الثالث ) الخ هو المال . وشرط ركنية الأول أن يكون مملوكا ومالا ، وإليه أشار بقوله المالية : وشرط ركنية الثاني يعني الملتقط ، هو أهلية الاكتساب فقط ، وركنية الثالث هو الالتقاط ، لا شرط له سوى الأخذ والقبض عرفا . قوله : ويتولى الولي الخ . معلوم أن تعريف ملقوط المجنون والطفل إلى وليهما كسائر أمورهما . وأن تعريف العبد كاف لتملك مولاه فإنه أهل للتعريف ، إذ الغرض ، الاعلام ، وقد حصل ، فيجزي . والظاهر أن الالتقاط كان بإذن المولى والتعريف أيضا . ويحتمل في الأخير أنه كاف عدم الإذن أيضا لحصول الغرض .
هامش
( 1 ) في النسخة المطبوعة : في شرح الثالث قوله : وشرط الثالث الخ .