شرح
ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامة . ( 1 )
والخاصة ، مثل ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادق
عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إني
وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب
فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذائه وسقاؤه حذائه خفه وسقائه
كرشه فلا تهجه . ( 2 )
ومثلها صحيحة الحلبي ( 3 ) وصحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) وزاد فيها :
وما أحب أن أمسها .
وأما عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مر أيضا ، وكأنه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع ، فخصص ما في رواية هشام ، به ولعموم قوله صلى الله عليه وآله :
الضوال كلها لا يأكلها إلا الضالون ( 5 ) ويؤيده ما في قوله : هي لك أو للذئب ( 6 )
والرواية حذائه وسقائه . ( 7 )
وأما جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه اجماعي ، قال في التذكرة : ( و - خ ) لو
وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ، والأصل فيه ما رواه
هامش
( 1 ) راجع صحيح مسلم ج 3 ص 1346 كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج 3 ص 162
كتاب اللقطة .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 1 .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ .
( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5 وزاد فيها بعد قوله : أو للذئب : وما أحب أن
أمسكها .
( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الرواية 4 ومن طرق العامة عن علي عليه السلام قال : لا يأكل
الضالة إلا ضال . كنز العمال ج 15 ص 191 تحت رقم 40547 .
( 6 ) تقدم نقلها آنفا .
( 7 ) تقدم نقلها آنفا .