تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شرح
ويدل عليه أيضا بخصوصها الرواية من العامة . ( 1 ) والخاصة ، مثل ما رواه هشام بن سالم - في الحسن - عن الصادق عليه السلام ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال : يا رسول الله إني وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا ، فقال : معه حذائه وسقاؤه حذائه خفه وسقائه كرشه فلا تهجه . ( 2 ) ومثلها صحيحة الحلبي ( 3 ) وصحيحة معاوية بن عمار ( 4 ) وزاد فيها : وما أحب أن أمسها . وأما عدم جواز أخذ الشاة فيما لا يجوز فلما مر أيضا ، وكأنه مجمع عليه أيضا كغير الممتنع ، فخصص ما في رواية هشام ، به ولعموم قوله صلى الله عليه وآله : الضوال كلها لا يأكلها إلا الضالون ( 5 ) ويؤيده ما في قوله : هي لك أو للذئب ( 6 ) والرواية حذائه وسقائه . ( 7 ) وأما جواز الأخذ في صورة يجوز فكأنه اجماعي ، قال في التذكرة : ( و - خ ) لو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ، والأصل فيه ما رواه
هامش
( 1 ) راجع صحيح مسلم ج 3 ص 1346 كتاب اللقطة وراجع أيضا صحيح البخاري ج 3 ص 162 كتاب اللقطة . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 1 . ( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية بالسند الثاني عن الشيخ . ( 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5 وزاد فيها بعد قوله : أو للذئب : وما أحب أن أمسكها . ( 5 ) الوسائل الباب 2 من أبواب اللقطة الرواية 4 ومن طرق العامة عن علي عليه السلام قال : لا يأكل الضالة إلا ضال . كنز العمال ج 15 ص 191 تحت رقم 40547 . ( 6 ) تقدم نقلها آنفا . ( 7 ) تقدم نقلها آنفا .