فلو التقط كلب الهراش والخنزير ، لم يتعلق به حكم ، ولو
التقط ما يد غيره عليه ، ألزم بدفعه إليه .
ولو التقط ما يمنع ( يمتنع - خ ) عن الموذي - كالبعير ، إذا وجد في
كلأ وماء ، أو كان صحيحا ، والغزلان واليحامير في الفلاة ، أو التقط
الشاة وغيرها مطلقا في العمران - لم يجز .
شرح
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أصاب
مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما ( لما - خ ) لم
يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت
فهي له ولا سبيل له عليها وإنما هي مثل الشئ المباح . ( 1 )
وعن مسمع عن الصادق عليه السلام ، قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام
( صلوات الله عليه - خ ) كأن يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو
نفقتها فهي للذي أحياها ، قال : وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابة
( دابته - خ ) في مضيعة ( بمضيعة - خ ) ، فقال : إن كان تركها في كلأ وماء وآمن فهي
له يأخذها متى شاء وإن ( كان - خ ) تركها في غير كلأ ولا ماء فهي للذي
أحياها . ( 2 )
قوله : فلو التقط كلب الهراش الخ . هذا تفريع شرط الملك ، وكذا
الخنزير .
وقوله ( التقط ما يد غيره عليه ) متفرع على اشتراط انتفاء اليد ، ويتفرع
على عجزه قوله : ( ولو التقط ما يمتنع من الموذي ) - إلى قوله - : ( أو التقط الشاة ) ، وهو
متفرع على قوله : ( وانتفاء العمران ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 3 .