تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
العامة والخاصة ، حين سئل عليه السلام عن ضالة الغنم ؟ فقال : خذها ، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ( 1 ) وكذا الحيوان الذي لا يمتنع عن صغار السباع ، مثل الثعلب وابن آوى وولد الذئب وولد الأسد ونحوها ، فإن صغار الغنم كفصيلات ( كفصلان - خ ) الإبل وعجلان البقر وصغار الخيل والدجاج والإوز ( 2 ) ونحوها ، فإن ذلك كله يجوز التقاطه في الفلوات والمواضع المهلكة . ثم قال : وهذا الحكم - في شاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع - إنما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع مهلكة ، أما لو وجدها في العمران فإنه لا يجوز له التقاطها بحال . ولا فرق بين ما يمتنع لكبره أو سرعة عدوه أو طيرانه ، وبين ما لا يمتنع كالشاة في تحريم الأخذ لعموم قوله صلى الله عليه وآله : الضوال لا يأكلها إلا الضالون . ( 3 ) ثم استدل بمفهوم رواية معاوية بن عمار المتقدمة ( 4 ) ، ولأنه أعرض في غير الغنم عنه فيبيح . ورواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد قال : إن ( كان - خ ) تركها في كلأ وماء وآمن فهي له يأخذها حيث أصابها ، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ فهي لمن أصابها . ( 5 )
هامش
( 1 ) تقدم ذكرها آنفا . ( 2 ) الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو وتشديد الزاء البط ، واحدته إوزة . ( 3 ) تقدم ذكرها آنفا . ( 4 ) راجع الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 5 . ( 5 ) الوسائل الباب 13 من أبواب اللقطة الرواية 4 .