ويجوز أخذ المملوك الصغير ، دون المميز ،
وشرط الثاني : الملك .
وانتفاء اليد عنه ، وعجزه ( ويعجز - خ ) السلامة ، وانتفاء
العمران .
شرح
ومفارقة محل الالتقاط فلم يطلبه أهله إلا هناك .
وهو دليل تعين ، إلا أن يقال لا دليل على الأصل إلا الاجماع ، ولا اجماع
هنا ، فتأمل .
قوله : ويجوز أخذ المملوك الصغير الخ . إشارة إلى أنه لا فرق في الالتقاط
بين كون الملتقط معلوم الرق والملك وعدمه ، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي
الشرائط ، ولا يجوز أخذ المميز ، وقد مر دليله .
وأن هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر ، إلا أن يفرق بين المملوك وغيره ،
ولكنه بعيد لفظا ومعنى .
كأنه يريد بالصغير ( من الصغير - خ ) غير المميز الذي يقدر على رعاية نفسه
وحفظه ، وهو أيضا بعيد .قوله : وشرط الثاني الملك . المراد به التقاط الحيوان ، وله أيضا أركان ثلاثة
( الأركان الثلاثة خ ) الأول المحل يشترط كونه مملوكا ، فلا يجوز التقاط حيوان غير
مملوك ، فإنه يملكه الآخذ .
قوله : وانتفاء اليد الخ . إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد
أحد فلو كان تحت يد أحد يجب عليه رده إلى مالكه ، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط .
وأشار إلى الثالث بقوله : ( وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران ) يعني يكون
عاجزا عن أن يسلم من ضرر صغار السباع إما لفضل قوته كالإبل والحمير والبغال
الصحيحة الكبيرة ( الكثيرة - خ ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام قاله في التذكرة