تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ويجوز أخذ المملوك الصغير ، دون المميز ، وشرط الثاني : الملك . وانتفاء اليد عنه ، وعجزه ( ويعجز - خ ) السلامة ، وانتفاء العمران .
شرح
ومفارقة محل الالتقاط فلم يطلبه أهله إلا هناك . وهو دليل تعين ، إلا أن يقال لا دليل على الأصل إلا الاجماع ، ولا اجماع هنا ، فتأمل . قوله : ويجوز أخذ المملوك الصغير الخ . إشارة إلى أنه لا فرق في الالتقاط بين كون الملتقط معلوم الرق والملك وعدمه ، فيجوز أخذ المملوك الصغير معه باقي الشرائط ، ولا يجوز أخذ المميز ، وقد مر دليله . وأن هذا ينافي الاكتفاء بشرط الصغر ، إلا أن يفرق بين المملوك وغيره ، ولكنه بعيد لفظا ومعنى . كأنه يريد بالصغير ( من الصغير - خ ) غير المميز الذي يقدر على رعاية نفسه وحفظه ، وهو أيضا بعيد .قوله : وشرط الثاني الملك . المراد به التقاط الحيوان ، وله أيضا أركان ثلاثة ( الأركان الثلاثة خ ) الأول المحل يشترط كونه مملوكا ، فلا يجوز التقاط حيوان غير مملوك ، فإنه يملكه الآخذ . قوله : وانتفاء اليد الخ . إشارة إلى شرط ثان له وهو عدم كونه تحت يد أحد فلو كان تحت يد أحد يجب عليه رده إلى مالكه ، وكذا من أخذه من يده فليس بملتقط . وأشار إلى الثالث بقوله : ( وعجزه عن السلامة وانتفاء العمران ) يعني يكون عاجزا عن أن يسلم من ضرر صغار السباع إما لفضل قوته كالإبل والحمير والبغال الصحيحة الكبيرة ( الكثيرة - خ ) أو لشدة عدوه كالغزال أو لطيرانه كالحمام قاله في التذكرة