تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
( المقصد التاسع في اللقطة ) ( وفيه مطلبان ) ( الأول ) المحل الملقوط ، إما انسان ، أو حيوان ، أو مال . وشرط الأول ، الصغر ، فلا يصح التقاط البالغ العاقل ،
شرح
( المقصد التاسع في اللقطة ) قوله : الأول المحل الملقوط الخ . قال في التذكرة : اللقطة بفتح القاف ، المال الضائع ، والمال الملقوط ، نقله عن الخليل بن أحمد والفراء وابن الأعرابي والأصمعي ، ثم قسمها إلى أقسام ثلاثة ، قال : لقطة الحيوان ولقطة الانسان ولقطة سائر الأموال ، كما هنا ، إلا أنه قدم الحيوان على الانسان عكس المتن . قوله : وشرط الأول الصغر الخ . أي المحل الأول للقطة ، وهو الذي يتعلق به الالتقاط والأخذ - هو الانسان ، وشرط أخذه - ليصير لقيطا شرعيا - هو الصغر . لا يخفى أن للقيط أركانا ثلاثة ، الالتقاط ، واللقيط ، والملتقط ، أما الأول أي الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ . قال في التذكرة : وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن الهلاك ، وفي تركه اتلاف النفس المحترمة - إلى قوله - : وليس أخذ اللقيط واجبا على الأعيان بالاجماع - إلى قوله - : بل هو من فروض الكفايات .