( المقصد التاسع في اللقطة )
( وفيه مطلبان )
( الأول ) المحل الملقوط ، إما انسان ، أو حيوان ، أو مال .
وشرط الأول ، الصغر ، فلا يصح التقاط البالغ العاقل ،
شرح
( المقصد التاسع في اللقطة )
قوله : الأول المحل الملقوط الخ . قال في التذكرة : اللقطة بفتح القاف ،
المال الضائع ، والمال الملقوط ، نقله عن الخليل بن أحمد والفراء وابن الأعرابي
والأصمعي ، ثم قسمها إلى أقسام ثلاثة ، قال : لقطة الحيوان ولقطة الانسان ولقطة
سائر الأموال ، كما هنا ، إلا أنه قدم الحيوان على الانسان عكس المتن .
قوله : وشرط الأول الصغر الخ . أي المحل الأول للقطة ، وهو الذي
يتعلق به الالتقاط والأخذ - هو الانسان ، وشرط أخذه - ليصير لقيطا شرعيا - هو
الصغر .
لا يخفى أن للقيط أركانا ثلاثة ، الالتقاط ، واللقيط ، والملتقط ، أما الأول أي
الالتقاط فهو الأخذ والتصرف في اللقيط والحفظ .
قال في التذكرة : وهو واجب على الكفاية لاشتماله على صيانة النفس عن
الهلاك ، وفي تركه اتلاف النفس المحترمة - إلى قوله - : وليس أخذ اللقيط واجبا على
الأعيان بالاجماع - إلى قوله - : بل هو من فروض الكفايات .