شرح
والأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا . ( 1 )
وغيرها أيضا إلا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع .
لكن الظاهر أن الشيخ قد يستدل بمثلها ، ويجمع كما فعل ( قيل - خ ) ،
فتأمل ، وإن كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ،
كحسنة أبي المعزاء المتقدمة . ( 2 )
وإن المنع ( 3 ) ليس في البيت ، بل في الدار .
وقال في الشرايع : ( المسكن ) ، كالشيخ ( 4 ) ، ويمكن أن يكون المراد ، الدار .
وأيضا أنه قال في الشرايع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أن المنع
بالأكثر في الجنس ، والروايات خالية عنه .
وقد عرفت أيضا أن مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل
التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا ، إلا أن يكون المراد ما يقابله في
الحملة ، لا بالمساواة ، فتأمل .
وأيضا قال : واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أما إذا عين
العامل فلا بحث في المنع والضمان ، لو سلم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم
لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام الآتية ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) أوجب الضمان
وابن الجنيد نفى الضمان إن سلم إلى أمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا .
( 2 ) تقدم نقلها قبيل ذلك .
( 3 ) عطف على قوله إن الشيخ الخ .
( 4 ) يعني عبر في الشرايع ب ( المسكن ) كالشيخ .
( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 .
( 6 ) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة - بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية - ما هذا لفظه : في
عدم ضمان الدابة المستأجرة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس الخ .