تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
والأرض أو السفينة ، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا . ( 1 ) وغيرها أيضا إلا أنها غير صحيحة ولا صريحة في المنع . لكن الظاهر أن الشيخ قد يستدل بمثلها ، ويجمع كما فعل ( قيل - خ ) ، فتأمل ، وإن كانت بعض الروايات ظاهرة في اختصاص المنع بالأجير والحانوت ، كحسنة أبي المعزاء المتقدمة . ( 2 ) وإن المنع ( 3 ) ليس في البيت ، بل في الدار . وقال في الشرايع : ( المسكن ) ، كالشيخ ( 4 ) ، ويمكن أن يكون المراد ، الدار . وأيضا أنه قال في الشرايع مثل ما نقل سابقا عن الشيخ ، من أن المنع بالأكثر في الجنس ، والروايات خالية عنه . وقد عرفت أيضا أن مفاد الروايات ما يصدق العمل والحدث ، لا ما يقابل التفاوت كما قاله الشيخ على ما نقل عنه سابقا ، إلا أن يكون المراد ما يقابله في الحملة ، لا بالمساواة ، فتأمل . وأيضا قال : واعلم أن هذه المسألة مفروضة في الإجارة المطلقة أما إذا عين العامل فلا بحث في المنع والضمان ، لو سلم العين ، ولا ضمان في المطلقة بالتسليم لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام الآتية ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) أوجب الضمان وابن الجنيد نفى الضمان إن سلم إلى أمين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 ، وقد تقدم ذكر سندها آنفا . ( 2 ) تقدم نقلها قبيل ذلك . ( 3 ) عطف على قوله إن الشيخ الخ . ( 4 ) يعني عبر في الشرايع ب‍ ( المسكن ) كالشيخ . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 . ( 6 ) زاد في هامش بعض النسخ المخطوطة - بعد قوله لصحيحة علي بن جعفر الآتية - ما هذا لفظه : في عدم ضمان الدابة المستأجرة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وصورة النزاع أولى ، وابن إدريس الخ .