شرح
واشترى لها الخيوط ، قال لا بأس . ( 1 )
وهذه الأخبار صريحة في أنه يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه لا الذي
نقل عن الشيخ في التذكرة من احداث ما يقل ( 2 ) التفاوت في إجارة المسكن .
وحسنة أبي المعزاء عن الصادق عليه السلام في الرجل : يستأجر
( يواجر - ئل ) الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، فقال : لا بأس إن هذا ليس
كالحانوت و ( لا - خ ) الأجير ، إن فضل الحانوت والأجير حرام . ( 3 )
في دلالتها على تمام مطلوب الشيخ تأمل ، بل يدل على الجواز في الجملة .
والظاهر عدم البأس مطلقا ، إلا في الحانوت والأجير من غير عمل مطلقا ،
لما مر ، والجمع بين الأدلة ، وعدم دليل صالح للمنع مطلقا ، والتصرف في جميع
تلك الأدلة ، وجواز تصرف المالك في ماله بما يريد ، والأخبار . ( 4 )
ثم اعلم أن الشارح قال : واعلم أن روايات أصحابنا دالة على المنع في
البيت والخان والأجير ، لا على المنع في غيرها ، فينبغي الاقتصار على مورد المنع ، وهو
ظاهر مذهب نجم الدين في الشرايع حيث عد الثلاثة خاصة .
وأنت قد عرفت أن المنع في الحانوت والرحى أيضا موجود بل في غيرهما
أيضا .
مثل موثقة إسحاق بن عمار ( لغياث بن كلوب البتري الثقة على ما قيل )
عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أباه كأن يقول : لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 6 .
( 2 ) عبارة التذكرة هكذا : تذنيب ، قال الشيخ رحمه الله : لا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير
بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة ، أو يحدث ما يقابل التفاوت انتهى .
( 3 ) الوسائل الباب 20 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 .
( 4 ) راجع الوسائل الباب 20 و 21 من أبواب أحكام الإجارة .