تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
مثل رواية حكم الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل ( بأكثر - كا ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه ؟ قال لا بأس بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت . ( 1 ) ودلالتها ظاهرة ، ولكن حكم مشترك كأنه ابن أيمن لأنه قال النجاشي حكم بن أيمن الخياط وهو مذكور في الفهرست أيضا من غير توثيق ، وغير مذكور في الخلاصة ورجال ابن داود . إلا أن في التهذيب : الخياط ، فلعل أراد في المختلف بقوله : في الصحيح عن حكم ، كونه صحيحا إليه ، فتأمل . ورواية علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ، ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فقال : لا يصلح ذلك ، إلا أن تعالج معهم فيه ( قال ئل ) قلت : فإني أذيبه لهم ؟ قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس . ( 2 ) دلالتها لا بأس بها ، إلا أن على الصائغ كأنه علي بن ميمون الصائغ ، كما يفهم من حديث بعده في التهذيب ، ومن الرجال ، وقال ابن داود النجاشي الغضائري ، حديثه يعرف وينكر . وفي الطريق أيضا ابن مسكان ( 3 ) وإن كان الظاهر أنه عبد الله ، لنقل علي بن نعمان عنه . وفي خبر مجمع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتقبل الثياب أخيطها ، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : اقطعها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارة الرواية 7 . ( 3 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ .