شرح
مثل رواية حكم الخياط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثوب
بدرهم وأسلمه بأقل ( بأكثر - كا ) من ذلك لا أزيد على أن أشقه ؟ قال لا بأس
بذلك ، ثم قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت . ( 1 )
ودلالتها ظاهرة ، ولكن حكم مشترك كأنه ابن أيمن لأنه قال النجاشي
حكم بن أيمن الخياط وهو مذكور في الفهرست أيضا من غير توثيق ، وغير مذكور في
الخلاصة ورجال ابن داود .
إلا أن في التهذيب : الخياط ، فلعل أراد في المختلف بقوله : في الصحيح عن
حكم ، كونه صحيحا إليه ، فتأمل .
ورواية علي الصائغ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ، ثم
اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فقال : لا يصلح ذلك ، إلا أن تعالج معهم
فيه ( قال ئل ) قلت : فإني أذيبه لهم ؟ قال : فقال : ذلك عمل فلا بأس . ( 2 )
دلالتها لا بأس بها ، إلا أن على الصائغ كأنه علي بن ميمون الصائغ ، كما
يفهم من حديث بعده في التهذيب ، ومن الرجال ، وقال ابن داود النجاشي
الغضائري ، حديثه يعرف وينكر .
وفي الطريق أيضا ابن مسكان ( 3 ) وإن كان الظاهر أنه عبد الله ، لنقل علي
بن نعمان عنه .
وفي خبر مجمع ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أتقبل الثياب
أخيطها ، ثم أعطيها الغلمان بالثلثين ؟ فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : اقطعها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الإجارة الرواية 7 .
( 3 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان ، عن علي
الصائغ .