شرح
مثل صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يتقبل
العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه . ( 1 )
هكذا في شرح المتن والمختلف ( 2 ) أيضا وأظنه غلطا ، فإن صحيحة أبي حمزة
على ما رأيتها في التهذيب ، هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل
يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا . ( 3 )
وفي التذكرة لا بأس به وجعلها دليلا على الجواز ( 4 ) ، ونقل هذا المتن بعينه ،
بسند صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام إلا أنه زاد بعد قوله :
لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا . ( 5 )
نعم ذلك مذكور بعينه ، إلا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمد بن مسلم
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل ، ويقطعه
ويعطيه من يخيطه ، ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه . ( 6 )
وهذا هو دليل الشيخ ، ولكن دلالتها بالمفهوم .
وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية ( 7 ) مع عدم الصحة بغياث بن
كلوب البترى ( 8 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 .
( 2 ) راجع المختلف كتاب الإجارة ، ج 2 ، ص 4 .
( 3 ) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 .
( 4 ) انتهى كلام العلامة قدس سره في التذكرة ( ج 2 ص 291 ) .
( 5 ) راجع الوسائل : الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 .
( 6 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5 .
( 7 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة 2 .
( 8 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار .