تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
مثل صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه . ( 1 ) هكذا في شرح المتن والمختلف ( 2 ) أيضا وأظنه غلطا ، فإن صحيحة أبي حمزة على ما رأيتها في التهذيب ، هكذا : عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال : لا . ( 3 ) وفي التذكرة لا بأس به وجعلها دليلا على الجواز ( 4 ) ، ونقل هذا المتن بعينه ، بسند صحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام إلا أنه زاد بعد قوله : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا . ( 5 ) نعم ذلك مذكور بعينه ، إلا بزيادة لفظ الخياط في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل ، ويقطعه ويعطيه من يخيطه ، ويستفضل ؟ قال : لا بأس قد عمل فيه . ( 6 ) وهذا هو دليل الشيخ ، ولكن دلالتها بالمفهوم . وقريب منه رواية إسحاق بن عمار الآتية ( 7 ) مع عدم الصحة بغياث بن كلوب البترى ( 8 ) وغيرها .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 . ( 2 ) راجع المختلف كتاب الإجارة ، ج 2 ، ص 4 . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 4 . ( 4 ) انتهى كلام العلامة قدس سره في التذكرة ( ج 2 ص 291 ) . ( 5 ) راجع الوسائل : الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 . ( 6 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5 . ( 7 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة 2 . ( 8 ) وسندها - كما في التهذيب - هكذا : محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار .