شرح
به إلا أن يحدث فيها شيئا . ( 1 )
ورواية أبي بصير ( في الكافي ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره
أن أستأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها
حدثا ( حدث - خ ) أو يغرم فيها غرامة . ( 2 )
ولا يخفى أنهما لا يدلان على تمام المطلوب ، بل الأولى تدل على عدم
استيجار الدار بأكثر مما استأجر ، إلا أن يحدث شيئا ، بل بعد سكوت بيت منها ،
فلا يدل على غيرها ، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت ، بل سيجئ أن أدنى
شئ ، يكفي .
ولا على اختصاص المنع بالجنس إلا أن يؤخذ من الأكثر ، فتأمل .
مع أنها ليست بصحيحة ، لوجود إبراهيم ( 3 ) ، مع اشتراك حماد والحلبي ،
وإن كان الظاهر أنهما الثقتان ، فتأمل .
والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة ( 4 )
ولا صريحة ، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ ، الذي ذكر سابقا ، ولفظة ( أكره )
مؤيدة للحمل على الكراهة ، فهو غير بعيد .
وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل ، فهو روايات كثيرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة ، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا : ولكن في
التذكرة وبعض النسخ الخطية ، والمطبوعة ، هكذا : وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم إلى آخره .
وفي التهذيب : وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس إلى آخره فراجع .
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5 .
( 3 ) سندها - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
( باب الرجل يستأجر : الرواية 4 ) .
( 4 ) وسندها - في الكافي في الباب المذكور - هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، سماعة ، عن أبي بصير ، ولا يخفى أنه ليس فيها : زرعة عن سماعة .