تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
شرح
به إلا أن يحدث فيها شيئا . ( 1 ) ورواية أبي بصير ( في الكافي ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أو أجرها بأكثر مما استأجرتها به إلا أن يحدث فيها حدثا ( حدث - خ ) أو يغرم فيها غرامة . ( 2 ) ولا يخفى أنهما لا يدلان على تمام المطلوب ، بل الأولى تدل على عدم استيجار الدار بأكثر مما استأجر ، إلا أن يحدث شيئا ، بل بعد سكوت بيت منها ، فلا يدل على غيرها ، وعلى كون الحدث يقابل التفاوت ، بل سيجئ أن أدنى شئ ، يكفي . ولا على اختصاص المنع بالجنس إلا أن يؤخذ من الأكثر ، فتأمل . مع أنها ليست بصحيحة ، لوجود إبراهيم ( 3 ) ، مع اشتراك حماد والحلبي ، وإن كان الظاهر أنهما الثقتان ، فتأمل . والثانية غير صحيحة لوجود عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة ( 4 ) ولا صريحة ، بل ليست دالة على مطلوب الشيخ ، الذي ذكر سابقا ، ولفظة ( أكره ) مؤيدة للحمل على الكراهة ، فهو غير بعيد . وأما الذي يدل على التقبيل بأقل مما قبله مع عمل ، فهو روايات كثيرة ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة ، هكذا في الوسائل كما في الكافي أيضا : ولكن في التذكرة وبعض النسخ الخطية ، والمطبوعة ، هكذا : وسكن بيتا منها وآجر بيتا منها بعشرة دراهم إلى آخره . وفي التهذيب : وآجر بيتا منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس إلى آخره فراجع . ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 5 . ( 3 ) سندها - كما في الكافي - هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ( باب الرجل يستأجر : الرواية 4 ) . ( 4 ) وسندها - في الكافي في الباب المذكور - هكذا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، سماعة ، عن أبي بصير ، ولا يخفى أنه ليس فيها : زرعة عن سماعة .
مجمع الفائدة — صفحة 33 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني