تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
( المقصد الثامن في العارية ) ( 1 ) وهي جائزة من الطرفين .
شرح
المقصد الثامن في العارية قوله : وهي جائزة من الطرفين الخ . قال في التذكرة : العارية بتشديد الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع ، وشددت الياء كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار ، قاله ( قال - خ ) صاحب الصحاح ، - إلى قوله - : وقال الخطابي في غريبه : إن لغة العالية ( الغالبة - خ ) العارية ، وقد تخفف . ( 2 ) قال في القواعد : وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين ، مع بقائها ، مطلقا أو مدة معينة ، وثمرته التبرع بالمنفعة . قال في شرح القواعد : قيل عليه : إن كان قوله ، وثمرته التبرع بالمنفعة جزء التعريف انتقص في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك ، وإلا انتقض في طرده بالإجارة . ويمكن أن يجاب بكونه جزء ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من العارية
هامش
( 1 ) بتشديد الراء وتخفيفها . ( 2 ) التذكرة ج 2 ص 209 .