( المقصد الثامن في العارية ) ( 1 )
وهي جائزة من الطرفين .
شرح
المقصد الثامن في العارية
قوله : وهي جائزة من الطرفين الخ . قال في التذكرة : العارية بتشديد
الياء عقد شرع لإباحة الانتفاع بعين من أعيان المال على جهة التبرع ، وشددت
الياء كأنها منسوبة إلى العار ، لأن طلبها عار ، قاله ( قال - خ ) صاحب الصحاح ،
- إلى قوله - : وقال الخطابي في غريبه : إن لغة العالية ( الغالبة - خ ) العارية ، وقد
تخفف . ( 2 )
قال في القواعد : وهو كل لفظ دل على تسويغ الانتفاع بالعين ، مع بقائها ،
مطلقا أو مدة معينة ، وثمرته التبرع بالمنفعة .
قال في شرح القواعد : قيل عليه : إن كان قوله ، وثمرته التبرع بالمنفعة جزء
التعريف انتقص في عكسه بأعرتك حماري لتعيرني فرسك ، وإلا انتقض في طرده
بالإجارة .
ويمكن أن يجاب بكونه جزء ولا يرد ما ذكره ، لأن هذا الفرد من العارية
هامش
( 1 ) بتشديد الراء وتخفيفها .
( 2 ) التذكرة ج 2 ص 209 .