تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
ولو ادعاها اثنان ، صدق في التخصيص ، ولو ادعى الآخر علمه ، أو ادعياه مع الاشتباه حلف .
شرح
وأما لو كان عوضها في ذمته يجوز له تسليم الكل إلى البعض ، فإن رضوا ، وإلا فليأخذوا نصيبهم منه ، وهو يرجع إلى من سلم الكل إليه . قوله : ولو ادعاها اثنان صدق الخ . أي لو ادعى كل الوديعة الواحدة اثنان وصدق المستودع في التخصيص أي تخصيص ( يخصص - خ ) أيهما فعل قبل منه وسمع ، فإن ادعى الآخر الذي خصص المستودع الوديعة بغيره ، علمه بأنه منه لا من المصدق حلف له بنفي العلم . وكذا لو ادعيا علمه بأنه له خاصة مع الاشتباه على المستودع حلف المستودع لهما بنفي العلم بذلك ، وفي الصورة الأولى يصير الوديعة للمصدق ، وللآخر أن يدعي على من بيده ويحلفه ، وفي الصورة الثانية يقسم بينهما ، كما قيل بمثل ذلك فيما تقدم ، وسيجئ أيضا . ويحتمل القرعة أيضا واحلاف من خرج اسمه بالقرعة ، وإعطاء الوديعة . ولعل الأول أولى لعموم الخبر الدال على التقسيم ( 1 ) في مثله ، فتذكر . ويمكن انتزاعها من يد الودعي ، لأنه باقراره أنه لأحدهما لا غير ، - إلا أنه لم يعرف العين - ، فيسلم إليهما جميعا . ويمكن كون ذلك بأمر الحاكم ، ويحتمل ابقائها بيده لاستصحاب ثبوت أمانته . ثم إن حكم ( 2 ) بنكول يمينه في الصورتين ، وكذا يمين أحدهما إن توجه إليه ذلك ، وكذا بينته ظاهر كما علم في محله وسيجئ ، فتأمل . اعلم أنه إذا ضمن الوديعة بسبب موجب للضمان - فيحكم أنه إذا ضمن
هامش
( 1 ) ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب أن الحكم بنكول يمينه الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 345 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني