تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
كافرا حربيا - ، عموم الآيات والأخبار العامة . ( 1 ) بل الخاصة أيضا مثل رواية المفضل ( فضيل - خ ) في رد وديعة الخارجي ( 2 ) ورواية أخرى في رد وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه السلام . ( 3 ) وكأنه الاجماع أيضا ، ولكن لم يرد المغصوب على الغاصب ، بل المغصوب منه إن علمه ، وإن جهله وآيس من علمه ، يمكن الحاقه باللقطة ، كما فعله في القواعد ، لضعيفة حفص بن غياث ، به وبغيره ، قالت : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ، هل يرد عليه ؟ قال : لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة لقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن جاء ( أصاب - يب ) صاحبها ردها عليه ، وإلا تصدق بها ، فإن جاء بعد ذلك ، خيره بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فله ، فإن اختار الغرم غرم له . ( 4 ) ويحتمل التصدق به ، كما هو ظاهر المتن ، على ما يدل عليه الأخبار الدالة على فعل ذلك ، في المال المجهول صاحبه ( 5 ) ، وقد تقدم ، فتأمل وتذكر .
هامش
( 1 ) مثل قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( النساء 58 ) وراجع الوسائل الباب 1 و 2 كتاب الوديعة ج 13 ص 218 . ( 2 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 9 ، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من التهذيب ولكنه مذكور في باب الوديعة من التهذيب ( 3 ) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 2 و 8 والكافي والتهذيب في باب المكاسب . ( 4 ) وتمامه : وكان الأجر له ، الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1 ( ج 17 ص 368 ) وسندها كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود ( المنقري - ئل ) عن حفص بن غياث . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ج 6 ص 144 والباب 18 من كتاب اللقطة ج 17 ص 368 وغيرهما .