شرح
كافرا حربيا - ، عموم الآيات والأخبار العامة . ( 1 )
بل الخاصة أيضا مثل رواية المفضل ( فضيل - خ ) في رد وديعة الخارجي ( 2 )
ورواية أخرى في رد وديعة قاتل أمير المؤمنين عليه السلام . ( 3 )
وكأنه الاجماع أيضا ، ولكن لم يرد المغصوب على الغاصب ، بل المغصوب
منه إن علمه ، وإن جهله وآيس من علمه ، يمكن الحاقه باللقطة ، كما فعله في
القواعد ، لضعيفة حفص بن غياث ، به وبغيره ، قالت : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللص مسلم ،
هل يرد عليه ؟ قال : لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل ، وإلا كان في يده بمنزلة
لقطة يصيبها ، فيعرفها حولا ، فإن جاء ( أصاب - يب ) صاحبها ردها عليه ، وإلا
تصدق بها ، فإن جاء بعد ذلك ، خيره بين الغرم والأجر ، فإن اختار الأجر فله ، فإن
اختار الغرم غرم له . ( 4 )
ويحتمل التصدق به ، كما هو ظاهر المتن ، على ما يدل عليه الأخبار الدالة
على فعل ذلك ، في المال المجهول صاحبه ( 5 ) ، وقد تقدم ، فتأمل وتذكر .
هامش
( 1 ) مثل قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ( النساء 58 ) وراجع الوسائل الباب 1
و 2 كتاب الوديعة ج 13 ص 218 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 9 ، ولم يذكر الفضيل في الكافي واحد الموضعين من
التهذيب ولكنه مذكور في باب الوديعة من التهذيب
( 3 ) راجع الوسائل الباب 2 من كتاب الوديعة الرواية 2 و 8 والكافي والتهذيب في باب المكاسب .
( 4 ) وتمامه : وكان الأجر له ، الوسائل الباب 18 من كتاب اللقطة الرواية 1 ( ج 17 ص 368 ) وسندها
كما في التهذيب هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد بن شيره عن القاسم بن محمد عن سليمان بن
داود ( المنقري - ئل ) عن حفص بن غياث .
( 5 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب ما يكتسب به ج 6 ص 144 والباب 18 من كتاب اللقطة
ج 17 ص 368 وغيرهما .