ويجب ردها على المالك ، وإن كان كافرا لا غاصبا ، بل يرد على
المغصوب منه جهله تصدق ، وضمن ، أو أبقاها أمانة ، ولا ضمان .
شرح
وقال أيضا جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للايداع و ( أو - خ )
الوصية ، أما إذا لم يوجد بأن مات فجأة ، أو قتل غيلة ، فلا ضمان لأنه لم يقصر .
ثم قال : إذا تبرم ( 1 ) المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن
المستودع ، إلا مع الحاجة .
ويمكن القاضي ( 2 ) أيضا لو كان عالما ، ومذهبه عدم جواز الأخذ ، ويمكن
الضمان مع جهله ، ويخرج عن العدالة أيضا ، إلا أن يقال إنه صغيرة ، ولم يستمر
ويصر ( 3 ) ، فيبقي الضمان .
وقال أيضا :
كبر السن ليس مثل المرض المخوف الموجب للوصية .
وقال أيضا ، لو أقر المريض بالوديعة ، ولا تهمة ، ثم مات في الحال ،
فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصة ( للحاصة - خ ) هنا إن ( إذ - خ ) اقراره بأن
عنده أو عليه وديعة ، يقتضي حصوله في الحال ، فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض
التلف قبل الايصاء .
والظاهر أنه كذلك مع التهمة أيضا ، عند من لا يعتبر ذلك ، وأنه يحتمل أن
يكون قوله ذلك باعتبار ما كان بحكم الاستصحاب ، فلا يضمن ، ولا يحاص
الغرماء ، فتأمل .
قوله : ويجب ردها على المالك الخ . دليل وجوب الرد - وإن كان المالك
هامش
( 1 ) أبرمته ابراما أي أحكمته ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) يعني ولم يستمر عليه حتى يصدق الاصرار على الصغيرة .
( 3 ) يعني ويمكن ضمان القاضي أيضا .