تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم .
ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض ، إذا ( إن خ ) كانت مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة .
شرح
مطلقا للفور ، فتأمل . ولا شك في عدم التعجيل لو أجل ، أو دلت القرينة على ذلك ( فتأمل - خ ) . قوله : وإلا فبحسب الشرط الخ . إن لم يكن مطلقا ولا معجلا يكون مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل ، فإن شرط أجلا واحدا للكل يلزم ذلك ، وإن تعدد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له من الثمن . قوله : ولو وجد بها عيبا تخير الخ . وجه التخيير - بين الفسخ والعوض إن كانت الأجرة المطلقة معينة - أن المطلق يتعين بتعيين المالك ، وقبض المستحق كالزكاة ، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة معيبة ، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى العقد . وهو غير واضح فإنه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك ( بما ذكر - خ ) مع كونه معيبا ، وهو ظاهر ، ومقتضى الأصل ، والاستصحاب ، وإلا كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل . فالظاهر أن في الاطلاق له العوض فقط ، فإن تعذر ولو بفوت بعض المنافع المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ . وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش . كأن دليله ظاهر مما تقدم في المبيع المعيب ، ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم ، لدليله ، ويكون هنا الفسخ فقط ، بل ويمكن الانفساخ أيضا ، لعدم وقوع الرضا به ، فيكون العقد كالعدم ، فتأمل .