وإلا بحسب الشرط إما في نجم أو أزيد بشرط العلم .
ولو وجد بها عيبا تخير بين الفسخ والعوض ، إذا ( إن خ ) كانت
مطلقة ، وبين الفسخ والأرش إن كانت معينة .
شرح
مطلقا للفور ، فتأمل .
ولا شك في عدم التعجيل لو أجل ، أو دلت القرينة على ذلك
( فتأمل - خ ) .
قوله : وإلا فبحسب الشرط الخ . إن لم يكن مطلقا ولا معجلا يكون
مؤجلا بحسب ما شرط من الأجل ، فإن شرط أجلا واحدا للكل يلزم ذلك ، وإن
تعدد الأجل يلزم بعد كل أجل معين ما عين له من الثمن .
قوله : ولو وجد بها عيبا تخير الخ . وجه التخيير - بين الفسخ والعوض إن
كانت الأجرة المطلقة معينة - أن المطلق يتعين بتعيين المالك ، وقبض المستحق
كالزكاة ، فحينئذ له الفسخ لكون المعينة معيبة ، وله الابدال بالصحيح الذي هو مقتضى
العقد .
وهو غير واضح فإنه مطلق غير معين ولا يلزم التعيين بتعيين المالك
( بما ذكر - خ ) مع كونه معيبا ، وهو ظاهر ، ومقتضى الأصل ، والاستصحاب ، وإلا
كان ينبغي له الأرش أو الفسخ لا البدل .
فالظاهر أن في الاطلاق له العوض فقط ، فإن تعذر ولو بفوت بعض المنافع
المطلوب عرفا بالتأخير يكون له الفسخ .
وإذا كانت معينة له الفسخ أو الأرش .
كأن دليله ظاهر مما تقدم في المبيع المعيب ، ويمكن اختصاص المبيع
المعيب بالحكم ، لدليله ، ويكون هنا الفسخ فقط ، بل ويمكن الانفساخ أيضا ، لعدم
وقوع الرضا به ، فيكون العقد كالعدم ، فتأمل .