تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
في حفظها ، لأن السفر محل الخطر . كأنه لا خلاف ( عندهم - خ ) في ذلك ، وفي التذكرة : في الحديث أن المسافر ومتاعه لعلى فلت : إلا ما وقى الله . كأنه من طريق العامة . ( 1 ) قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة ، بل يجب دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع ، وإن لم يوجد ، دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر الحاكم دفعها إلى الأمين ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفا أو غير مخوف . ( 2 ) وقال فيها أيضا ، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام لحفظ الوديعة ، ولا يكلف تأخير السفر . وقال في موضع آخر : كما يجوز الايداع لعذر السفر ، يجوز لساير الأعذار . والظاهر أن ذلك مع وجود من يسلمها إليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو الأمين ، كما أشار إليه في التذكرة وسنتقلها ، ثم ذكر دفعها إلى المالك أو غيره بالترتيب الذي تقدم . وقال : لو خالف الترتيب ضمن ، فيحتمل أن يكون المراد هنا أن يسافر وترك ، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدم الذي يجوز ويسقط ( مسقط - خ ) للضمان ، سواء كان في بلد الايداع الأمن أو الخوف ، والظاهر الأول . نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر ، أو سافر بها مع
هامش
( 1 ) لم نقف عليه مع الفحص الشديد ، ولعل عبارة الحديث هكذا : إن المسافر ومتاعه لعلى خطر الخ ويمكن أن تكون : لعلى فلت الخ . ( 2 ) التذكرة ج 2 ص 200 .