شرح
في حفظها ، لأن السفر محل الخطر .
كأنه لا خلاف ( عندهم - خ ) في ذلك ، وفي التذكرة : في الحديث أن
المسافر ومتاعه لعلى فلت : إلا ما وقى الله .
كأنه من طريق العامة . ( 1 )
قال في التذكرة : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة ،
بل يجب دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاص في الاسترداد أو العام في الجميع ، وإن
لم يوجد ، دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذر الحاكم دفعها إلى الأمين ، فإن سافر بها مع
القدرة على صاحبها أو الحاكم أو الأمين ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر
مخوفا أو غير مخوف . ( 2 )
وقال فيها أيضا ، لو عزم المستودع على السفر كان له ذلك ولم يلزمه المقام
لحفظ الوديعة ، ولا يكلف تأخير السفر .
وقال في موضع آخر : كما يجوز الايداع لعذر السفر ، يجوز لساير الأعذار .
والظاهر أن ذلك مع وجود من يسلمها إليه من المالك ووكيله أو الحاكم أو
الأمين ، كما أشار إليه في التذكرة وسنتقلها ، ثم ذكر دفعها إلى المالك أو غيره
بالترتيب الذي تقدم .
وقال : لو خالف الترتيب ضمن ، فيحتمل أن يكون المراد هنا أن يسافر
وترك ، وأودعها على غير ذلك الترتيب المتقدم الذي يجوز ويسقط ( مسقط - خ )
للضمان ، سواء كان في بلد الايداع الأمن أو الخوف ، والظاهر الأول .
نعم لو سافر بها مع الأمن في السفر والخوف في الحضر ، أو سافر بها مع
هامش
( 1 ) لم نقف عليه مع الفحص الشديد ، ولعل عبارة الحديث هكذا : إن المسافر ومتاعه لعلى خطر الخ
ويمكن أن تكون : لعلى فلت الخ .
( 2 ) التذكرة ج 2 ص 200 .