تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
أو سافر بها مع الأمن و ( أو - خ ) الخوف .
شرح
( أو بعض مرة - خ ) سواء تلف أو لم يتلف ، وعاد إلى فعل ما يجب عليه ( أم لا - خ ) ، ولأن عدم ( 1 ) التقصير مطلقا حرام وموجب للضمان بالاجماع ، وإذا ضمن لم يسقط بالرجوع إلى الأمانة ما لم يؤدها إلى المالك أو وكيله أو أبرأه أو أودعه مرة أخرى على الأصح . وقد مر ما ينافي ذلك أيضا ، بأن قال : لو ترك السقي وعلفها مدة لا يموت الدابة في تلك المدة ، فماتت ، لم يضمنها إن لم يكن لها جوع وعطش سابق ، وأنه يجب سقي الدابة وعلفها ، وإن نهاه المالك ، فلو ترك ، فعل حراما لما فيه من تضييع المال المنهى عنه . وفيه منع ظاهر ، ولهذا قال : قيل في مثل هذه المسألة بعينها : لو ترك نشر الثوب ، فتلف ، فعل مكروها . نعم يتم قوله : وهتك حرمة الروح ، لأن للحيوان حرمة في نفسه يجب احيائه لحق الله تعالى ، أن ثبت ذلك بالاجماع ونحوه ، ثم قال ، في الضمان اشكال ، والأقرب عدمه ، وكذا لو ترك النشر واللبس المصلح الذي يتوقف عليه الحفظ فعل حراما ، وصار ضامنا ، إلا أن ينهاه المالك ، فاستشكل في الضمان وأفتى بالتحريم في بحث الانتفاع ( وبالكراهة - خ ) في دفع المهلكات . ( 2 ) والظاهر الكراهة مع عدم الضمان ، لعدم الدليل ، والأصل ، وقد مر مفصلا . قوله : أو سافر مع الأمن والخوف الخ . أي لو سافر بالوديعة ضمن وعصى ، سواء كان في السفر خوف أم لا ، بل يكون أمنا ، فإن مجرد السفر بها تقصير
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب اسقاط لفظة ( عدم ) كما لا يخفى . ( 2 ) زاد في النسخة المطبوعة بعد قوله : في دفع المهلكات ، كنشر الثوب .
مجمع الفائدة — صفحة 318 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني