شرح
إلا أن يدل قرينة على أن المراد من الاعلام الايداع ، وفهم وقبل . ( 1 )
أو ( و - خ ) قيل إن السكون في الحرز ( 2 ) مع العلم بما فيه مستلزم لليد عليه ،
فدخل في يده ، فيجب ، عليه الحفظ ، مع أنه لا يحتاج إلى حفظ كثير ، وحينئذ لا وجه
للثاني ، فتأمل .
وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة ، فلا فرق بين
صورة خوف معاجلة السراق إلى سرقتها أو معاجلة الرفقة ( 3 ) إلى السفر ، فيلزم كون
الودعي بلا رفيق ، مع اضطراره إلى السفر وعدمها ( عدمها - خ ) وإن كانت عبارة
المصنف خالية عن الضرورة والحاجة إلى السفر .
إلا أن يقال في صورة الخوف إذا ترك الاعلام ، أو كون الدفع في الحرز أو
مسكن الذي أعلمه لا يضمن ، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو
الأمين . ( 4 )
إلا أن يقال لخوف المعاجلة ، ترك ذلك كله ، ودفن ، فلا يضمن حينئذ ،
إلا أن يتمكن من اعلام وغيره مما شرط لعدم الضمان ، ثم ترك ، فيضمن ، فتأمل .
قال في التذكرة بعد ما تقدم - وإذا دفن الوديعة في غير ؟ حرز عند إرادة
السفر ضمن ، على ما تقدم ، إلا أن يخاف عليها المعاجلة ، وكذا يضمن ( 5 ) لو دفنها في
حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين . ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني وفهم الثقة أن مراده من الاعلام هو الايداع وقبل الايداع .
( 2 ) إشارة إلى قوله في التذكرة : وإن كان ساكنا في الموضع ضمنها .
( 3 ) في بعض النسخ ، الرجعة بدل الرفقة ، والصواب ما أثبتناه .
( 4 ) يعني لو حصل أحد هذه الأمور لم يكن الآخر ضامنا .
( 5 ) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ : وكذا لم يضمن الخ والصواب ما أثبتناه .
( 6 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200 .