تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
إلا أن يدل قرينة على أن المراد من الاعلام الايداع ، وفهم وقبل . ( 1 ) أو ( و - خ ) قيل إن السكون في الحرز ( 2 ) مع العلم بما فيه مستلزم لليد عليه ، فدخل في يده ، فيجب ، عليه الحفظ ، مع أنه لا يحتاج إلى حفظ كثير ، وحينئذ لا وجه للثاني ، فتأمل . وأيضا عبارة التذكرة هنا خالية عن استثناء خوف المسارعة ، فلا فرق بين صورة خوف معاجلة السراق إلى سرقتها أو معاجلة الرفقة ( 3 ) إلى السفر ، فيلزم كون الودعي بلا رفيق ، مع اضطراره إلى السفر وعدمها ( عدمها - خ ) وإن كانت عبارة المصنف خالية عن الضرورة والحاجة إلى السفر . إلا أن يقال في صورة الخوف إذا ترك الاعلام ، أو كون الدفع في الحرز أو مسكن الذي أعلمه لا يضمن ، أو كان هناك مالك أو وكيله أو الحاكم أو الأمين . ( 4 ) إلا أن يقال لخوف المعاجلة ، ترك ذلك كله ، ودفن ، فلا يضمن حينئذ ، إلا أن يتمكن من اعلام وغيره مما شرط لعدم الضمان ، ثم ترك ، فيضمن ، فتأمل . قال في التذكرة بعد ما تقدم - وإذا دفن الوديعة في غير ؟ حرز عند إرادة السفر ضمن ، على ما تقدم ، إلا أن يخاف عليها المعاجلة ، وكذا يضمن ( 5 ) لو دفنها في حرز ولم يعلم بها أمينا أو أعلم أمينا حيث لا يجوز الايداع عند الأمين . ( 6 )
هامش
( 1 ) يعني وفهم الثقة أن مراده من الاعلام هو الايداع وقبل الايداع . ( 2 ) إشارة إلى قوله في التذكرة : وإن كان ساكنا في الموضع ضمنها . ( 3 ) في بعض النسخ ، الرجعة بدل الرفقة ، والصواب ما أثبتناه . ( 4 ) يعني لو حصل أحد هذه الأمور لم يكن الآخر ضامنا . ( 5 ) هكذا في التذكرة ، وفي جميع النسخ : وكذا لم يضمن الخ والصواب ما أثبتناه . ( 6 ) انتهى كلام التذكرة ج 2 ص 200 .