تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ويبرأ بالرد إلى المالك ، أو وكيله أو الحاكم مع الحاجة ، أو إلى ثقة معها ، إذا فقد الحاكم . ولو دفعها إلى الثقة مع قدرته عليه ، أو على المالك ، ضمن .
شرح
الذي عينه المالك لا بسبب ، بل عدوان أو بقصد الخيانة ، لا يبرأ من ذلك إلا بالرد إلى الحرز التام الذي لا قصور فيه بوجه ما ، لأنه ضمن ، والأصل بقائه . وقد مر تفصيله ، وأنه يبرأ بالتسليم إلى المالك أو الوكيل ، ومع عدمهما إلى الحاكم ، ومع عدمه إلى الثقة . وقد مر أنه يبرأ بالاسقاط والايداع ثانيا ، والإذن في الحفظ ، واختاره في التذكرة وفي القواعد وغيرهما ، وأنه أحوط . قوله : ويبرأ بالرد الخ . يحتمل أن يكون من تتمة ما سبقه ، وأن يكون أول المسألة ، وهو الأظهر ، وقد مر تفصيله . قوله : ولو دفعها إلى الثقة الخ . أي لو خالف الترتيب السابق ، بأن أعطى الحاكم مع امكان المالك أو وكيله ، ضمن مع الحاجة وعدمها ، وكذا إلى الثقة ، وكذا لو أعطاها مع امكان الحاكم أو المالك أو الوكيل ، ضمن ، قد مر الكل . وهذا إشارة إلى السبب الثاني الموجب للضمان ، وهو الايداع الذي ذكره في التذكرة . قال : إذا أودع المستودع الوديعة غيره ، فإن كان بإذن المالك فلا ضمان عليه اجماعا ، لانتفاء العدوان ، وإن لم يكن بإذن المالك ، فلا يخلو أن يودع من غير عذر أو بعذر ( لعذر - خ ) ، فإن أودع من غير عذر ضمن اجماعا ، لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ، ولا فرق في ذلك الغير عبده أو زوجته أو ولده أو أجنبيا عند علمائنا أجمع الخ . ( 1 )
هامش
( 1 ) التذكرة ج 2 ص 199 .
مجمع الفائدة — صفحة 309 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني