تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
العرف ذلك ، وإلا يلزم البطلان ، إلا مع القرينة ، فهي كالقيد ، ويحتمل الصحة أيضا كما مر . وبالجملة في جميع ما هو مقيد بزمان ، يجب في أول ذلك الزمان ، وقد عرفت أن أوله بعد العقد بلا فصل مع الاطلاق . وأما إذا كان منفعة دابة لحمل مثلا فمع الاطلاق وعدم القرينة فهو كذلك ، مع تعيين الزمان ، وأما مع عدمه فيمكن أن يجب التسليم مع الطلب ، كما تقدم . وأما إذا كان عملا مثل بناء وخياطة وصوم وصلاة ، فيمكن ذلك أيضا ، مع عدم التعيين وأما معه فالظاهر الوجوب في أوله كما تقدم . ونقل في شرح الشرايع أن الشهيد قال في بغض تحقيقاته : أن الاطلاق يقتضي التعجيل في كل الإجارات إذا كانت متعلقة بشخص معين ، محتجا بأن الاطلاق ينصرف إلى التعجيل ، كما في الحج ، حتى قاله إنه يصير كالأجير الخاص منهيا عن عمل غيره ، ويفسد ذلك العمل ، وإن أوقع عقدا آخر فكذلك يبطل . ومنع ذلك في شرح الشرايع بأصل عدم الفورية ، وأن الأمر المتوجه إليه بعد العقد لا يقتضي الفورية ، كما هو مذهب المحققين في الأصول . وعلى تقديره لا يلزم النهي ، إلا أن يكون ( كان - خ ) الأمر مستلزما للنهي عن الضد الخاص ، وإنما يستلزم الضد العام والأمر الكلي ، لا الافراد الخاصة . وعلى تقديره النهي في غير العبادات لا يدل على الفساد . ( 1 ) قلت : إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة ، كما قاله في شرح الشرايع بل ذلك جار في منفعة الدار ونحوها ، وعمل
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة : لا يستلزم الفساد .
مجمع الفائدة — صفحة 28 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني