تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
السفر ، لا أن يكون ضروريا ، وبالايداع عند ثقة . نعم لو تعذر تعين عليه ، كما لو تعذر غير ثقة وحده ( واحدة - خ ) يجب عليه عندهم عينا ، وإن لم يكن حاكما ، فلا فرق ، فكون الاحتمال ضعيفا ، محل التأمل . ثم قال في القواعد : وكذا المديون الغاصب إذا حملا الدين و ( أو - خ ) الغصب إليه ، قال الشارح . ( 1 ) ولا يتقيد هذا بإرادة السفر بالنسبة ولا لحصول الحاجة بالنسبة إلى الغاصب ، لأن يده يد عدوان ، وينبغي أن يكون في المديون ذلك ، لأن براءة الذمة أمر مطلوب ، والمراد بقوله : وكذا الخ ، المساواة بينهما وبين المستودع في وجوب القبول على الحاكم ، إذا حملا المال إليه ، ويحتمل عدم وجوب القبول ، نظرا إلى أن البقاء في يد الغاصب أعود على المالك ، لكونه مضمونا في يده ، وكذا المديون ، لأن الدين في ذمته . ( 2 ) ولا شك أنه أحوط ، لو لم يكن معارضا ( 3 ) والظاهر أن ليس المراد بوجوب قبضه وقبوله ، أعم من أن يقبض بنفسه ليصير ( فيصير - خ ) هو بنفسه الودعي ، أو يعين له أمينا يقبض بحكمه ، لا بوكالته ، فصار ذلك الأمين ودعيا ، لا الحاكم ، لأن الحاكم لها ( 4 ) مشاغل ، وأمثال هذه الأمور كثيرة ، فلا ينبغي تكليفه بنفسه ، لأنه قد يؤول إلى العجز وتعطيله عن سائر الأشغال ، فتأمل ، فإن تعذر الحاكم بوجه يودعه من ثقة لا غير . أما جواز الايداع فكأنه للاجماع ودفع الحرج في الجملة ، وأما عدمه عند غيره فكأنه للاجماع أيضا ، وما رأيت فيهما خلافا ، أو لأنه غير مأذون له من المالك ، ولا من الشارع لعدم الوثوق بالحفظ ، فيصير المال في معرض التلف ، وحينئذ يجوز له
هامش
( 1 ) في جميع النسخ ( ولا يبعد ) بدل ، ( ولا يتقيد ) والصواب ما أثبتناه ، كما في شرح القواعد أيضا . ( 2 ) انتهى كلام شارح القواعد ج 1 ص 337 . ( 3 ) وفي بعض النسخ ، لو لم يكن له معارض . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب ( له ) بدل ( لها ) .
مجمع الفائدة — صفحة 304 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني