تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
ولا يصح وديعة غير العاقل ، فيضمن القابض ، ولا يبرأ بالرد إليه ، وإن كان مميزا . ولو أودع لم يضمن بالتفريط . ويجوز السفر بها مع خوف الإقامة بها ولو ظهرت أمارة الخوف في السفر لم يجز .
شرح
إلى الوجوه والاعتبارات ، كما قيل في لطم اليتيم ، وإلا يلزم عدم جواز النسخ ، ( 1 ) وهو ظاهر ، وتمام تحقيقه في الأصول . قوله : ولا يصح وديعة غير العاقل الخ . بل غير الرشيد أيضا ، وقد مر تحقيقه ، وأنه يجب حينئذ تسليم الوديعة إلى الولي ، وأنه لا يصح وضع الوديعة أيضا عند غير العاقل الرشيد ، وأنه لو تلف عنده لم يضمن ، إلا أن يكون مميزا عاقلا ، وأتلف ، فيمكن ضمانه ، وهو مختار التذكرة والشيخ علي ، فتأمل . قوله : ولو أودع لم يضمن الخ . أي لو أودع غير العاقل لم يضمن بالتفريط ، فقيد ( بالتفريط ) مشعر بأنه يضمن بالاتلاف ، وصرح به في التذكرة ، وقد مر تفصيله ، قوله : ويجوز السفر بها الخ . يعني يجوز للودعي السفر ( مع خوف تلفها بالإقامة بها ، وهو ظاهر ، وبدونه أيضا - خ ) ، للأصل ، ولأن المنع ضرر منفي . والظاهر أنه غير مقيد بالضرورة والحاجة ، لذلك . ( 2 ) ويحتمل التقييد بها وبعدم امكان تسليمها إلى المالك ووكيله ، ( والحاكم بل الثقة - خ ) ، لأنه يستلزم إما السفر بها أو الايداع مع تعذر التسليم ، وكلاهما لا يجوز اختيارا بغير إذن المالك ، صرح به في شرح القواعد ، ولكن قال : ( الحاجة ) ( 3 ) ، لم
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة القبح بدل النسخ . ( 2 ) أي للأصل . ( 3 ) سيأتي نقل عبارة شرح القواعد .