تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
كلام الأصحاب ، من جواز تسليمها للعلف والسقي أيضا إلى الغلام والصاحب ، إلا مع الأمانة أو كون الودعي معها ، وإن كان بعض العبارات مثل عبارة الشرايع مطلقة غير مقيدة ، ولكن قيدها الشارح . وأيضا قال : أيضا ، واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ ، بل لا بد معه من كونه محرزا عن غيره ، إلا بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق يد أخرى ، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه أو كون الصندوق محرزا بالقفل كذلك ، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث لا يمكن سرقته كذلك مقفلا ، وهكذا القول في الإصطبل والمراح وغيرهما . مع أني ما فهمت كون الصندوق فقط محرزا للدراهم والثياب . وأيضا قال في التذكرة : لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين ابنه فدفع الوديعة ليضع ( فيضيع - خ ) في الخزانة المشتركة ، فالأقرب الضمان ، إلا إذا علم المالك بالحال . وقال أيضا : لا يجوز أن يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره ، وأيضا يشترطون عدم التصرف وإمكان دخول أحد سوى الودعي على البيت الذي فيه الوديعة سواء في ذلك زوجته وولده والأجنبي ، وأنه لا يجوز أن يكون لهم عليه يد ، فلا يجوز أن يخلي ساعة واحدة عندهم ، مع أن الانسان محتاج إلى الخروج من بيته للمعاش ، وهو ظاهر . والظاهر أنه لا كلام مع عدم كونهم أمناء أو مع عدم جواز الايداع ، ( 1 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أو مع جواز الايداع .
مجمع الفائدة — صفحة 296 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني