شرح
كلام الأصحاب ، من جواز تسليمها للعلف والسقي أيضا إلى الغلام والصاحب ،
إلا مع الأمانة أو كون الودعي معها ، وإن كان بعض العبارات مثل عبارة الشرايع
مطلقة غير مقيدة ، ولكن قيدها الشارح .
وأيضا قال : أيضا ، واعلم أنه ليس مطلق الصندوق كافيا في الحفظ ، بل
لا بد معه من كونه محرزا عن غيره ، إلا بأن لا يشاركه في البيت الذي فيه الصندوق
يد أخرى ، مع كون البيت محرزا بالقفل ونحوه أو كون الصندوق محرزا بالقفل
كذلك ، وكونه كبيرا لا ينقل عادة بحيث لا يمكن سرقته كذلك مقفلا ، وهكذا
القول في الإصطبل والمراح وغيرهما .
مع أني ما فهمت كون الصندوق فقط محرزا للدراهم والثياب .
وأيضا قال في التذكرة : لو كانت له خزانة مشتركة بينه وبين ابنه فدفع
الوديعة ليضع ( فيضيع - خ ) في الخزانة المشتركة ، فالأقرب الضمان ، إلا إذا علم
المالك بالحال .
وقال أيضا : لا يجوز أن يضع الوديعة في مكان مشترك بينه وبين غيره ،
وأيضا يشترطون عدم التصرف وإمكان دخول أحد سوى الودعي على البيت الذي
فيه الوديعة سواء في ذلك زوجته وولده والأجنبي ، وأنه لا يجوز أن يكون لهم عليه يد ،
فلا يجوز أن يخلي ساعة واحدة عندهم ، مع أن الانسان محتاج إلى الخروج من بيته
للمعاش ، وهو ظاهر .
والظاهر أنه لا كلام مع عدم كونهم أمناء أو مع عدم جواز الايداع ، ( 1 )
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : أو مع جواز الايداع .