تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
( الرابع ) العلم بالأجرة إما بالكيل أو بالوزن ، وتكفي المشاهدة فيهما ، على اشكال ، وفي غيرهما .
شرح
الظاهر ، وما فسرت به ( 1 ) ، فتأمل ، وبعض الأخبار . ( 2 ) وصحيحة أبي حمزة ( كأنه الثمالي الثقة ) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال : لا بأس به كله ( 3 ) الدلالة واضحة ، فافهم . وقريب منها رواية منصور بن يونس ( 4 ) وكلاهما في إجارة التهذيب ، ومنصور واقفي عند الشيخ ، وثقة عند النجاشي . قوله : الرابع العلم بالأجرة الخ . لا شك في اشتراط العلم بالأجرة في الجملة ، أما كيلها ووزنها ففيه خلاف . والمصنف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال ، وعدم الاشتراط مستحسن الشرايع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس ، وأنه مفهوم النهاية . والأصل - وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط - دليل الأول ، إذ ليس إلا الغرر المنفي في البيع ، على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله ( 5 ) فلو صح
هامش
( 1 ) راجع تفسير مجمع البيان ، ج 2 ص 250 وتفسير علي بن إبراهيم ، ص 487 وتفسير نور الثقلين ، ج 4 ص 123 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 176 . ( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 ، ج 13 ، ص 249 . ( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 . ( 5 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 116 عن علي عليه السلام وص 302 منه وراجع ج 2 ص 248 من عوالي اللئالي ولاحظ ذيله المنقول عن عيون أخبار الرضا عليه السلام .