( الرابع ) العلم بالأجرة إما بالكيل أو بالوزن ، وتكفي المشاهدة
فيهما ، على اشكال ، وفي غيرهما .
شرح
الظاهر ، وما فسرت به ( 1 ) ، فتأمل ، وبعض الأخبار . ( 2 )
وصحيحة أبي حمزة ( كأنه الثمالي الثقة ) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام
قال سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن
جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال : لا بأس به كله ( 3 ) الدلالة
واضحة ، فافهم .
وقريب منها رواية منصور بن يونس ( 4 ) وكلاهما في إجارة التهذيب ،
ومنصور واقفي عند الشيخ ، وثقة عند النجاشي .
قوله : الرابع العلم بالأجرة الخ . لا شك في اشتراط العلم بالأجرة في
الجملة ، أما كيلها ووزنها ففيه خلاف .
والمصنف استشكل هنا في كفاية المشاهدة عنهما على اشكال ، وعدم
الاشتراط مستحسن الشرايع ومنقول عن المبسوط والاشتراط عن ابن إدريس ،
وأنه مفهوم النهاية .
والأصل - وعموم أدلة الإجارة وعدم دليل صالح للاشتراط - دليل الأول ،
إذ ليس إلا الغرر المنفي في البيع ، على ما نقل عنه صلى الله عليه وآله ( 5 ) فلو صح
هامش
( 1 ) راجع تفسير مجمع البيان ، ج 2 ص 250 وتفسير علي بن إبراهيم ، ص 487 وتفسير
نور الثقلين ، ج 4 ص 123 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 66 حديث 2 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ص 176 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 1 ، ج 13 ، ص 249 .
( 4 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب أحكام الإجارة الرواية 2 .
( 5 ) مسند أحمد بن حنبل ، ج 1 ، ص 116 عن علي عليه السلام وص 302 منه وراجع ج 2 ص 248 من عوالي
اللئالي ولاحظ ذيله المنقول عن عيون أخبار الرضا عليه السلام .